(
nindex.php?page=treesubj&link=2612_2599_23400ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام ) ; لأنه استعمال له في غير ما هو له فأشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب ( صلاة التطوع قال
الشيخ إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له أو ) قرأ ( ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16ما يكون لنا أن نتكلم بهذا } وقوله عندما أهمه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=86إنما أشكو بثي وحزني إلى الله }
nindex.php?page=treesubj&link=2616ولا يستحب له ) أي : للمعتكف ( إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالسهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات
[ ص: 364 ] المختصة به ولأن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب استحبابه إذا قصد به الطاعة لا المباهاة ، ( لكن فعله لذلك ) أي : لإقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك ( أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه ) .
(
nindex.php?page=treesubj&link=2612_2599_23400وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ بَدَلًا مِنْ الْكَلَامِ ) ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فِي غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ فَأَشْبَهَ اسْتِعْمَالَ الْمُصْحَفِ فِي التَّوَسُّدِ وَنَحْوِهِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي ) بَابِ ( صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَالَ
الشَّيْخُ إنْ قَرَأَ عِنْدَ الْحُكْمِ الَّذِي أُنْزِلَ لَهُ أَوْ ) قَرَأَ ( مَا يُنَاسِبُهُ فَحَسَنٌ كَقَوْلِهِ لِمَنْ دَعَاهُ لِذَنْبٍ تَابَ مِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا } وَقَوْلُهُ عِنْدَمَا أَهَمَّهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=86إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ }
nindex.php?page=treesubj&link=2616وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُعْتَكِفِ ( إقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَتَدْرِيسُ الْعِلْمِ وَمُنَاظَرَةُ الْفُقَهَاءِ وَمَجَالِسُهُمْ وَكِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ ) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْعِبَادَاتِ
[ ص: 364 ] الْمُخْتَصَّةِ بِهِ وَلِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا الْمَسْجِدُ فَلَمْ يُسْتَحَبَّ فِيهَا ذَلِكَ كَالطَّوَافِ ، وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ اسْتِحْبَابَهُ إذَا قَصَدَ بِهِ الطَّاعَةَ لَا الْمُبَاهَاةَ ، ( لَكِنَّ فِعْلَهُ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِإِقْرَاءِ الْقُرْآنِ وَتَدْرِيسِ الْعِلْمِ وَمُنَاظَرَةِ الْفُقَهَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( أَفْضَلُ مِنْ الِاعْتِكَافِ لِتَعَدِّي نَفْعِهِ ) .