( ويحرم فيه أي المسجد ) البيع والشراء والإجارة ; ( لأنها نوع من البيع ) للمعتكف وغيره ، وظاهره قل المبيع أو كثر احتاج إليه أو لا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38139نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وحسنه .
ورأى
عمران القصير رجلا يبيع في المساجد فقال : يا هذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا " ( فإن فعل ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=1936باع أو اشترى في المسجد ( فباطل ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة البيع وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مع الكراهة ، وقطع بالكراهة في الفصول والمستوعب .
وفي الشرح في آخر كتاب البيع
nindex.php?page=treesubj&link=1936 ( ويسن أن يقال له ) أي لمن باع أو اشترى في المسجد : ( لا أربح الله تجارتك ) ردعا له ، ( ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=26234_2620التكسب فيه ) أي المسجد ( بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ) ذلك ( أو كثيرا لحاجة وغيرها ) وفي المستوعب .
سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن ; لأنه بمنزلة التجارة
[ ص: 367 ] بالبيع والشراء ، ( ولا يبطل بهن ) أي : بالبيع والشراء والإجارة والتكسب بالصنعة ( الاعتكاف ) كسائر المحرمات التي لا تخرجه عن أهلية العبادة ( فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش ) ; لأنه لم يبن لذلك ( وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك ) كسائر المحرمات ، ( وإن وقفوا ) أي الصناع والفعلة ( خارج أبوابه ) ينتظرون من يكريهم ( فلا بأس ) بذلك لعدم المحذور .
قال ( الإمام )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ( لا أرى لرجل ) ومثله الخنثى والمرأة ( إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة ، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10 : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } .
( و ) يجب أن ( يصان ) المسجد عن عمل صنعة لتحريمها فيه كما تقدم ( ولا يكره اليسير ) من
nindex.php?page=treesubj&link=6089_26234العمل في المسجد ( لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ، سواء كان الصانع يراعي ) أن يتعهد ( المسجد بكنس ونحوه ) كرش ( أو لم يكن ) كذلك ( ويحرم ) فعل ذلك ( للتكسب كما تقدم إلا الكتابة ، فإن ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النعش فيه ، قال
القاضي سعد الدين الحارثي : لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة ) ، وهذا يوجب التقيد بما لا يكون تكسبا ، وإليه أشار بقوله : فليس ذلك كل يوم ، انتهى كلام
الحارثي قال في الآداب الكبرى : وظاهر ما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : التسهيل في الكتابة مطلقا لما فيه من تحصيل العلم وتكثير كتبه .
( وَيَحْرُمُ فِيهِ أَيْ الْمَسْجِدِ ) الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالْإِجَارَةُ ; ( لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ ) لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُهُ قَلَّ الْمَبِيعُ أَوْ كَثُرَ احْتَاجَ إلَيْهِ أَوْ لَا لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38139نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .
وَرَأَى
عِمْرَانُ الْقَصِيرُ رَجُلًا يَبِيعُ فِي الْمَسَاجِدِ فَقَالَ : يَا هَذَا إنَّ هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ فَإِنْ أَرَدْتَ الْبَيْعَ فَاخْرُجْ إلَى سُوقِ الدُّنْيَا " ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=1936بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ ( فَبَاطِلٌ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ بُيُوتُ اللَّهِ لَا يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعَ وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَقَطَعَ بِالْكَرَاهَةِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ .
وَفِي الشَّرْحِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبَيْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=1936 ( وَيُسَنُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ ) أَيْ لِمَنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ : ( لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك ) رَدْعًا لَهُ ، ( وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=26234_2620التَّكَسُّبُ فِيهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ ( بِالصَّنْعَةِ كَخِيَاطَةٍ وَغَيْرِهَا قَلِيلًا كَانَ ) ذَلِكَ ( أَوْ كَثِيرًا لِحَاجَةٍ وَغَيْرِهَا ) وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ .
سَوَاءٌ كَانَ الصَّانِعُ يُرَاعِي الْمَسْجِدَ بِكَنْسٍ أَوْ رَشٍّ وَنَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التِّجَارَةِ
[ ص: 367 ] بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، ( وَلَا يَبْطُلُ بِهِنَّ ) أَيْ : بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالتَّكَسُّبِ بِالصَّنْعَةِ ( الِاعْتِكَافُ ) كَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي لَا تُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ ( فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ الْمَسْجِدُ مَكَانًا لِلْمَعَايِشِ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِذَلِكَ ( وَقُعُودُ الصُّنَّاعِ وَالْفَعَلَةِ فِيهِ يَنْتَظِرُونَ مَنْ يُكْرِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ وَضْعِ الْبَضَائِعِ فِيهِ يَنْتَظِرُونَ مَنْ يَشْتَرِيهَا وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ ) كَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ ، ( وَإِنْ وَقَفُوا ) أَيْ الصُّنَّاعُ وَالْفَعَلَةُ ( خَارِجَ أَبْوَابِهِ ) يَنْتَظِرُونَ مَنْ يُكْرِيهِمْ ( فَلَا بَأْسَ ) بِذَلِكَ لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ .
قَالَ ( الْإِمَامُ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٍ : ( لَا أَرَى لِرَجُلٍ ) وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى وَالْمَرْأَةُ ( إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ إلَّا أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ الذِّكْرَ وَالتَّسْبِيحَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ إنَّمَا بُنِيَتْ لِذَلِكَ وَلِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ خَرَجَ إلَى مَعَاشِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10 : فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } .
( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( يُصَانَ ) الْمَسْجِدُ عَنْ عَمَلِ صَنْعَةٍ لِتَحْرِيمِهَا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يُكْرَهُ الْيَسِيرُ ) مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6089_26234الْعَمَلِ فِي الْمَسْجِدِ ( لِغَيْرِ التَّكَسُّبِ كَرَقْعِ ثَوْبِهِ وَخَصْفِ نَعْلِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الصَّانِعُ يُرَاعِي ) أَنْ يَتَعَهَّدَ ( الْمَسْجِدَ بِكَنْسٍ وَنَحْوِهِ ) كَرَشٍّ ( أَوْ لَمْ يَكُنْ ) كَذَلِكَ ( وَيَحْرُمُ ) فِعْلُ ذَلِكَ ( لِلتَّكَسُّبِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا الْكِتَابَةَ ، فَإِنَّ ) الْإِمَامَ (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ سَهَّلَ فِيهَا وَلَمْ يُسَهِّلْ فِي وَضْعِ النَّعْشِ فِيهِ ، قَالَ
الْقَاضِي سَعْدُ الدِّينِ الْحَارِثِيُّ : لِأَنَّ الْكِتَابَةَ نَوْعُ تَحْصِيلٍ لِلْعِلْمِ فَهِيَ فِي مَعْنَى الدِّرَاسَةِ ) ، وَهَذَا يُوجِبُ التَّقَيُّدَ بِمَا لَا يَكُونُ تَكَسُّبًا ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : فَلَيْسَ ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ ، انْتَهَى كَلَامُ
الْحَارِثِيِّ قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : وَظَاهِرُ مَا نَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ : التَّسْهِيلُ فِي الْكِتَابَةِ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَتَكْثِيرِ كُتُبِهِ .