( ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء والقراء    ) صيانة لحرمتها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : لا حمى إلا في ثلاثة : البئر والفرس وحلقة القوم   } فأما البئر فهو منتهى حريمها ، وأما طول الفرس فهو ما دار عليه برسنه إذا كان مربوطا ، وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث " وهذا الخبر الذي ذكره  القاضي  إسناده جيد  [ ص: 373 ] وهو مرسل . 
				
						
						
