[ ص: 394 ] فصل
nindex.php?page=treesubj&link=3359_17876ويشترط لوجوب الحج على المرأة .
شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ، ودونها : وجود محرم لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30254لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال : اخرج معها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080، ولمسلم ذو محرم منها وله أيضا " ثلاثا " ، وهذا مخصص لظاهر الآية ; ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة ، ( وكذا يعتبر ) المحرم ( لكل سفر يحتاج فيه محرم ) أي : لكل ما يعد سفرا عرفا ، و ( لا ) يعتبر المحرم إذا خرجت ( في أطراف البلد مع عدم الخوف ) عليها ; لأنه ليس بسفر ( وهو ) أي المحرم ( معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر ) ; لأنها محل الشهوة بخلاف من دونها .
( قال
الشيخ : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3359الإماء فيسافرن معها ) تبعا لها ( ولا يفتقرن إلى محرم ; لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قال ) الشيخ
تقي الدين : من أنه لا محرم لهن في العادة ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية ويملكن أنفسهن بالعتق .
( قال في الفروع : وظاهر كلامهم ) أي : الأصحاب ( اعتبار المحرم للكل ) أي : الأحرار وإمائهن وعتقائهن لعموم الأخبار ( وعدمه ) أي المحرم للمذكورات ( كعدم المحرم للحرة ) الأصل فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا " تنبيه " ظاهر كلام
المصنف وغيره أن الخنثى كالرجل قاله في الإنصاف ، ( والمحرم ) هنا ( زوجها ) سمي محرما مع كونها تحل له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها من إباحة الخلوة بها بسفره معها ( أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كالأب والابن والأخ والعم والخال ( أو سبب مباح ) كزوج أمها وابن زوجها وأبيه وأخيها من رضاع لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو [ ص: 395 ] ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لحرمتها ، لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي ; صلى الله عليه وسلم فإنهن محرمات على غيره على التأبيد ولسنا محارم لهن إلا من بينه وبينهن نسب أو رضاع محرم أو مصاهرة كذلك ، وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن ، لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن .
( وخرج به ) أي : بقوله : مباح ( أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها ) أي بنت الموطوءة بشبهة أو زنا فليس الواطئ لهن محرما لعدم إباحة السبب ، ( وخرج بقوله لحرمتها : الملاعنة فإن تحريمها عليه ) أي : الملاعن ( عقوبة وتغليظا لحرمتها ) فلا يكون الملاعن محرما لها ( إذا كان ذكرا ) .
فأم المرأة وبنتها : ليست محرما لها ( بالغا عاقلا مسلما ) فمن دون بلوغ
nindex.php?page=treesubj&link=3367_3365_3366_3370_3372_3371والمجنون والكافر ليس محرما ; لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ ، والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده حلها ولا تعتبر الحرية فلهذا قال :
( ولو عبدا ) وهو أبوها أو أخوها من نسب أو رضاع أو ولد زوجها أو أبوه ونحوه
nindex.php?page=treesubj&link=3374_3373_3354_22797 ( ونفقته ) أي : المحرم إذا سافر معها ( عليها ) ; لأنه من سبيلها ( ولو كان محرمها زوجها ) فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر كما تقدم وما زاد فعليها ( فيعتبر أن تملك زادا أو راحلة لهما ) أي : لها ولمحرمها صالحين لمثلهما .
( ولو بذلت النفقة ) لمحرمها ( لم يلزمه السفر معها ) للمشقة كحجة عن مريضة ، وما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الزوج بأن يسافر مع زوجته أجيب عنه بأنه أمر بعد حظر أو أمر تخيير ، وعلم صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها ( وكانت ) من امتنع محرمها من السفر معها ( كمن لا محرم لها ) على ما يأتي بيانه
nindex.php?page=treesubj&link=3359_22797_3369 ( وليس العبد محرما لسيدته ) نصا ( من حيث كونها مالكة له ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20277 : سفر المرأة مع عبدها ضيعة } ; ولأنه غير مأمون عليها ، ولا تحرم عليه أبدا .
( ولو جاز له النظر إليها ) ; لأنه للحرج والمشقة ( فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3359_3328حجت ) المرأة ( بغير محرم حرم ) عليها ذلك ( وأجزأ ) ها الحج وفاقا ، كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره ، وكذا العمرة .
( ويصح )
nindex.php?page=treesubj&link=3354_22798الحج ( من مغصوب و ) من ( أجير خدمة بأجرة أو لا ومن تاجر ) وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة ونحوه ( ويأتي ولا إثم ) عليه قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198 : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } .
[ ص: 396 ] ( والثواب بحسب الإخلاص ) في العمل ; لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590 : وإنما لكل امرئ ما نوى } ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3359مات المحرم قبل خروجها ) للسفر ( لم تخرج ) بلا محرم لما تقدم من النهي عن السفر بلا محرم .
( و ) إن مات ( بعده ) أي بعد خروجها ( فإن كان ) مات ( قريبا رجعت ) ; لأنها في حكم الحاضرة ، ( وإن كان ) مات ( بعيدا مضت ) في سفرها للحج ; لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئا لكونها بغير محرم .
( ولو مع إمكان إقامتها ببلد ) ; لأنها تحتاج إلى الرجوع ( ولم تصر محصرة ) ; لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض ، ( لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى ) من السفر بغير محرم .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3359_3868_3872_3388كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد ) مفصلا .
[ ص: 394 ] فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3359_17876وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ .
شَابَّةً كَانَتْ أَوْ عَجُوزًا مَسَافَةُ قَصْرٍ ، وَدُونَهَا : وُجُودُ مَحْرَمٍ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30254لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يُدْخَلُ عَلَيْهَا إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ : اُخْرُجْ مَعَهَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080، وَلِمُسْلِمٍ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا وَلَهُ أَيْضًا " ثَلَاثًا " ، وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ; وَلِأَنَّهَا أَنْشَأَتْ سَفَرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَالزِّيَارَةِ وَالتِّجَارَةِ ، ( وَكَذَا يُعْتَبَرُ ) الْمَحْرَمُ ( لِكُلِّ سَفَرٍ يُحْتَاجُ فِيهِ مَحْرَمٌ ) أَيْ : لِكُلِّ مَا يُعَدُّ سَفَرًا عُرْفًا ، وَ ( لَا ) يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ إذَا خَرَجَتْ ( فِي أَطْرَافِ الْبَلَدِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْف ) عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَفَرٍ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَحْرَمُ ( مُعْتَبَرٌ لِمَنْ لِعَوْرَتِهَا حُكْمٌ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ ) ; لِأَنَّهَا مَحَلُّ الشَّهْوَةِ بِخِلَافِ مَنْ دُونَهَا .
( قَالَ
الشَّيْخُ : وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3359الْإِمَاءُ فَيُسَافِرْنَ مَعَهَا ) تَبَعًا لَهَا ( وَلَا يَفْتَقِرْنَ إلَى مَحْرَمٍ ; لِأَنَّهُ لَا مَحْرَمَ لَهُنَّ فِي الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ انْتَهَى وَيَتَوَجَّهُ فِي عُتَقَائِهَا مِنْ الْإِمَاءِ مِثْلُهُ عَلَى مَا قَالَ ) الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ : مِنْ أَنَّهُ لَا مَحْرَمَ لَهُنَّ فِي الْعَادَةِ وَيُحْتَمَلُ عَكْسُهُ لِانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ وَيَمْلِكْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِالْعِتْقِ .
( قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ) أَيْ : الْأَصْحَابِ ( اعْتِبَارُ الْمَحْرَمِ لِلْكُلِّ ) أَيْ : الْأَحْرَارِ وَإِمَائِهِنَّ وَعُتَقَائِهِنَّ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ( وَعَدَمِهِ ) أَيْ الْمَحْرَمِ لِلْمَذْكُورَاتِ ( كَعَدَمِ الْمَحْرَمِ لِلْحُرَّةِ ) الْأَصْلِ فَلَا يُبَاحُ لَهَا السَّفَرُ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا " تَنْبِيهٌ " ظَاهِرُ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْخُنْثَى كَالرَّجُلِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، ( وَالْمَحْرَمُ ) هُنَا ( زَوْجُهَا ) سُمِّيَ مَحْرَمًا مَعَ كَوْنِهَا تَحِلُّ لَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ صِيَانَتِهَا وَحِفْظِهَا مِنْ إبَاحَةِ الْخَلْوَةِ بِهَا بِسَفَرِهِ مَعَهَا ( أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ ) كَالْأَبِ وَالِابْنِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ ( أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ ) كَزَوْجِ أُمِّهَا وَابْنِ زَوْجِهَا وَأَبِيهِ وَأَخِيهَا مِنْ رَضَاعٍ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ [ ص: 395 ] ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ لِحُرْمَتِهَا ، لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ سَبَبٍ مُبَاحٍ نِسَاءُ النَّبِيِّ ; صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَسْنَا مَحَارِمُ لَهُنَّ إلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ أَوْ مُصَاهَرَةٌ كَذَلِكَ ، وَحُكْمُهُنَّ وَإِنْ كَانَ انْقَطَعَ بِمَوْتِهِنَّ ، لَكِنْ قُصِدَ بَيَانُ خُصُوصِيَّتِهِنَّ وَفَضِيلَتِهِنَّ .
( وَخَرَجَ بِهِ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : مُبَاحٌ ( أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا وَبِنْتُهَا ) أَيْ بِنْتُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَلَيْسَ الْوَاطِئُ لَهُنَّ مَحْرَمًا لِعَدَمِ إبَاحَةِ السَّبَبِ ، ( وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لِحُرْمَتِهَا : الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَلَاعِنِ ( عُقُوبَةً وَتَغْلِيظًا لِحُرْمَتِهَا ) فَلَا يَكُونُ الْمَلَاعِنُ مَحْرَمًا لَهَا ( إذَا كَانَ ذَكَرًا ) .
فَأُمُّ الْمَرْأَةِ وَبِنْتُهَا : لَيْسَتْ مَحْرَمًا لَهَا ( بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا ) فَمَنْ دُونَ بُلُوغٍ
nindex.php?page=treesubj&link=3367_3365_3366_3370_3372_3371وَالْمَجْنُونُ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مَحْرَمًا ; لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحِفْظِ ، وَالْكَافِرُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا كَالْحَضَانَةِ وَكَالْمَجُوسِيِّ لِاعْتِقَادِهِ حِلَّهَا وَلَا تُعْتَبَرُ الْحُرِّيَّةُ فَلِهَذَا قَالَ :
( وَلَوْ عَبْدًا ) وَهُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ وَلَدِ زَوْجِهَا أَوْ أَبُوهُ وَنَحْوِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3374_3373_3354_22797 ( وَنَفَقَتُهُ ) أَيْ : الْمَحْرَمِ إذَا سَافَرَ مَعَهَا ( عَلَيْهَا ) ; لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهَا ( وَلَوْ كَانَ مَحْرَمُهَا زَوْجَهَا ) فَيَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَضَرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَا زَادَ فَعَلَيْهَا ( فَيُعْتَبَرُ أَنْ تَمْلِكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً لَهُمَا ) أَيْ : لَهَا وَلِمَحْرَمِهَا صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِمَا .
( وَلَوْ بَذَلَتْ النَّفَقَةَ ) لِمَحْرَمِهَا ( لَمْ يَلْزَمْهُ السَّفَرُ مَعَهَا ) لِلْمَشَقَّةِ كَحَجَّةٍ عَنْ مَرِيضَةٍ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الزَّوْجُ بِأَنْ يُسَافِرَ مَعَ زَوْجَتِهِ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ أَمْرٌ بَعْدَ حَظْرٍ أَوْ أَمْرُ تَخْيِيرٍ ، وَعُلِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا ( وَكَانَتْ ) مَنْ امْتَنَعَ مَحْرَمُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهَا ( كَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا ) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3359_22797_3369 ( وَلَيْسَ الْعَبْدُ مَحْرَمًا لِسَيِّدَتِهِ ) نَصًّا ( مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مَالِكَةً لَهُ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20277 : سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ } ; وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَيْهَا ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا .
( وَلَوْ جَازَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا ) ; لِأَنَّهُ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ ( فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3359_3328حَجَّتْ ) الْمَرْأَةُ ( بِغَيْرِ مَحْرَمٍ حَرُمَ ) عَلَيْهَا ذَلِكَ ( وَأَجْزَأَ ) هَا الْحَجُّ وِفَاقًا ، كَمَنْ حَجَّ وَقَدْ تَرَكَ حَقًّا يَلْزَمُهُ مِنْ دَيْنٍ وَغَيْرِهِ ، وَكَذَا الْعُمْرَةُ .
( وَيَصِحُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=3354_22798الْحَجُّ ( مِنْ مَغْصُوبٍ وَ ) مِنْ ( أَجِيرِ خِدْمَةٍ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا وَمِنْ تَاجِرٍ ) وَقَاصِدٍ رُؤْيَةَ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ أَوْ النُّزْهَةَ وَنَحْوِهِ ( وَيَأْتِي وَلَا إثْمَ ) عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198 : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } .
[ ص: 396 ] ( وَالثَّوَابُ بِحَسَبِ الْإِخْلَاصِ ) فِي الْعَمَلِ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590 : وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3359مَاتَ الْمَحْرَمُ قَبْلَ خُرُوجِهَا ) لِلسَّفَرِ ( لَمْ تَخْرُجْ ) بِلَا مَحْرَمٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ السَّفَرِ بِلَا مَحْرَمٍ .
( وَ ) إنْ مَاتَ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ خُرُوجِهَا ( فَإِنْ كَانَ ) مَاتَ ( قَرِيبًا رَجَعَتْ ) ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَاضِرَةِ ، ( وَإِنْ كَانَ ) مَاتَ ( بَعِيدًا مَضَتْ ) فِي سَفَرِهَا لِلْحَجِّ ; لِأَنَّهَا لَا تَسْتَفِيدُ بِالرُّجُوعِ شَيْئًا لِكَوْنِهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ .
( وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ إقَامَتِهَا بِبَلَدٍ ) ; لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الرُّجُوعِ ( وَلَمْ تَصِرْ مُحْصَرَةً ) ; لِأَنَّهَا لَا تَسْتَفِيدُ بِالتَّحَلُّلِ زَوَالَ مَا بِهَا كَالْمَرِيضِ ، ( لَكِنْ إنْ كَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعًا وَأَمْكَنَهَا الْإِقَامَةُ بِبَلَدٍ فَهُوَ أَوْلَى ) مِنْ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3359_3868_3872_3388كَانَ الْمَحْرَمُ الْمَيِّتُ زَوْجُهَا فَيَأْتِي لَهُ تَتِمَّةٌ فِي الْعِدَدِ ) مُفَصَّلًا .