( و ) يكره أن يحرم ( بالحج قبل أشهره )  لقول  ابن عباس  من السنة {   : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج   } رواه  البخاري    ; ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني ( فإن فعل ) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني ( فهو محرم ) حكى  ابن المنذر  الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد منهم إنه لا يصح ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره : قوله تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج    } وكلها مواقيت للناس فكذا للحج وقوله تعالى { الحج أشهر معلومات    } أي : معظمه في أشهر كقوله صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة    } أو أراد حج التمتع وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول  ابن عباس  محمول على الاستحباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					