لقوله تعالى { ( ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر ) يوم ( النحر ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } أي : فليهد وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه كقوله { عرفة } ويوم النحر يوم الحج الأكبر ; ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه فكان وقت وجوبه قاله في شرح المنتهى تبعا الحج وفي كونه وقت ذبحه نظر ومراده : أنه أول الأيام التي يذبح فيها وإن تأخر زمن ذبحه عنه ; ولأن الهدي من جنس يقع به التحلل فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق وفيه أيضا نظر ; لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل إلا أن يراد به التشبيه في تأخر وقتها عن وقت الوقوف في الجملة ( ويأتي وقت ذبحه ) في باب الهدي والأضاحي . لابن الخطاب