nindex.php?page=treesubj&link=3827_3772_3497_23443 ( ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر ) يوم ( النحر ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } أي : فليهد وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه كقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } ويوم النحر يوم الحج الأكبر ; ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه فكان وقت وجوبه قاله في شرح المنتهى تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=2لابن الخطاب وفي كونه وقت ذبحه نظر ومراده : أنه أول الأيام التي يذبح فيها وإن تأخر زمن ذبحه عنه ; ولأن الهدي من جنس يقع به التحلل فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق وفيه أيضا نظر ; لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل إلا أن يراد به التشبيه في تأخر وقتها عن وقت الوقوف في الجملة ( ويأتي وقت ذبحه ) في باب الهدي والأضاحي .
nindex.php?page=treesubj&link=3827_3772_3497_23443 ( وَيَلْزَمُ دَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ بِطُلُوعِ فَجْرِ ) يَوْمِ ( النَّحْرِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } أَيْ : فَلْيَهْدِ وَحَمْلُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى إحْرَامِهِ كَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الْحَجُّ عَرَفَةَ } وَيَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ; وَلِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَقْتُ ذَبْحِهِ فَكَانَ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى تَبَعًا
nindex.php?page=showalam&ids=2لِابْنِ الْخَطَّابِ وَفِي كَوْنِهِ وَقْتَ ذَبْحِهِ نَظَرٌ وَمُرَادُهُ : أَنَّهُ أَوَّلُ الْأَيَّامِ الَّتِي يُذْبَحُ فِيهَا وَإِنْ تَأَخَّرَ زَمَنُ ذَبْحِهِ عَنْهُ ; وَلِأَنَّ الْهَدْيَ مِنْ جِنْسٍ يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ فَكَانَ وَقْتُ وُجُوبِهِ بَعْدَ وَقْتِ الْوُقُوفِ كَطَوَافٍ وَرَمْيٍ وَحَلْقٍ وَفِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي تَأَخُّرِ وَقْتِهَا عَنْ وَقْتِ الْوُقُوفِ فِي الْجُمْلَةِ ( وَيَأْتِي وَقْتُ ذَبْحِهِ ) فِي بَابِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيَّ .