[ ص: 419 ] فصل ( والتلبية سنة    ) لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بها وهي ذكر فيه فلم تجب كسائر الأذكار ( ويسن ابتداؤها ) أي : التلبية ( عقب إحرامه ) على الأصح وقيل : إذا استوى على راحلته وجزم به في المقنع وغيره وتبعهم في المختصر ( و ) يسن ( ذكر نسكه فيها و ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					