فصل ( الثالث تغطية الرأس    ) إجماعا { لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم   } وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته { ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا   } متفق عليهما وكان  ابن عمر  يقول إحرام الرجل في رأسه " وذكره  القاضي  مرفوعا ( والأذنان منه ) لما في حديث  ابن ماجه  من قوله صلى الله عليه وسلم { الأذنان من الرأس   } ( وتقدم ذلك في ) باب ( الوضوء ) ومنه أيضا : النزعتان والصدغ والتحذيف والبياض فوق الأذنين ( فما كان منه ) أي : الرأس ( حرم على ذكر تغطيته ) لما تقدم ( فإن غطاه ) أي : الرأس ( أو ) غطى ( بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد أو لا ) أي : أو بلاصق غير معتاد ( كعمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء أو غيره أو لا دواء فيه وكعصابة لصداع ونحوه ) كرمد ( ولو يسير أو طين طلاه به أو بحناء أو غيره ولو بنورة لعذر أو غيره فعليه الفدية ) ; لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الرأس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					