( ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه  لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ) لحديث  ابن عمر    { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا   } متفق عليه ( ولا شيء عليه ) ; لأنه لم يفعل محظورا ولو كان في رأسه طيب مما فعله قبل الإحرام لحديث  ابن عباس    " كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم . 
( وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه ) ; لأنه لا يستدام ( أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود ) لما روت أم الحصين  قالت { حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت  بلالا   وأسامة  وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة   } رواه  مسلم  وأجاب  أحمد  وعليه اعتمد  القاضي  وغيره فإنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل ( أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو ) استظل ب ( سقف أو جدار ولو قصد به الستر ) فلا شيء عليه لحديث  جابر  أن { النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة  فنزلها   } رواه  مسلم    ; ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة بل جمع الرحل وحفظه وفيه شيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					