( ويحرم على المحرم أكل صيد صاده )  هو أو غيره من المحرمين ( أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه ) لما تقدم في حديث  أبي قتادة  من قول النبي صلى الله عليه وسلم { هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه ؟ قالوا : لا قال كلوا ما بقي من لحمها   } متفق عليه . 
( وكذا ) يحرم على المحرم ( أكل ما صيد لأجله )  نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة  أنه { أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم   } . 
وروى  الشافعي   وأحمد  من حديث  جابر  مرفوعا { لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم   } فيه : المطلب بن حنطب  قال الترمذي :  لا يعرف  [ ص: 435 ] له سماع من  جابر    . 
وعن عثمان  أنه { أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي   } رواه  مالك   والشافعي    ( وعليه ) أي : المحرم ( الجزاء إن أكله ) أي : ما صيد لأجله    ; لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد بخلاف قتل المحرم صيدا ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه ; لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله وكصيد الحرم  إذا قتله حلال وأكله ; ولأنه ميتة وهي لا تضمن ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره . 
( وإن أكل ) المحرم ( بعضه ) أي بعض ما صيد لأجله    ( ضمنه بمثله من اللحم ) من النعم ( كضمان أصله ) لو أكله كله ( بمثله من النعم ) والفرع يتبع الأصل . 
( ولا مشقة فيه ) أي : في ضمان البعض بمثله من اللحم ( لجواز عدوله ) أي : المحرم ( إلى عدله ) أي : البعض ( من طعام أو صوم ) فلا يفضي إلى التشقيص ( ولا يحرم عليه ) أي : المحرم ( أكل غيره ) أي : غير ما صيد أو ذبح له  إذا لم يدل ونحوه عليه لما تقدم . 
				
						
						
