( وإن قتل المحرم صيدا ثم أكله  ضمنه لقتله لا لأكله ; لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس ) والميتة غير متمولة فلا تضمن . 
( وكذا إن حرم ) صيد ( عليه ) أي : على المحرم ( بالدلالة أو الإعانة عليه أو الإشارة ) إليه ( فأكل منه  لم يضمن ) ما أكله ( للأكل ) بل للسبب من الدلالة ونحوها ; لأنه مضمون بالسبب فلم يتكرر ضمانه كما تقدم . 
				
						
						
