nindex.php?page=treesubj&link=3445_3794 ( ولا يملك ) المحرم ( الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد ) لخبر
الصعب السابق فليس محلا للتمليك له ; لأن الله حرمه عليه كالخمر ( فإن أخذه ) أي : الصيد محرم ( بأحد هذه الأسباب ) أي : الشراء والاتهاب والاصطياد ( ثم تلف ) الصيد ( فعليه ) أي : المحرم الآخذ له ( جزاؤه ) لما تقدم من الآية ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794_3445_3828كان ) الصيد ( مبيعا ) وتلف بيد المحرم المشترى ( فعليه القيمة لمالكه ) ; لأنه مقبوض ببيع فاسد فيضمنه كصحيحه .
( و ) عليه ( الجزاء ) لمساكين
الحرم لعموم {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن [ ص: 437 ] قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } .
nindex.php?page=treesubj&link=3445_3794 ( وَلَا يَمْلِكُ ) الْمُحْرِمُ ( الصَّيْدَ ابْتِدَاءً بِشِرَاءٍ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ وَلَا بِاتِّهَابٍ وَلَا بِاصْطِيَادٍ ) لِخَبَرِ
الصَّعْبِ السَّابِقِ فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ لَهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ كَالْخَمْرِ ( فَإِنْ أَخَذَهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ مُحْرِمٌ ( بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ ) أَيْ : الشِّرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَالِاصْطِيَادِ ( ثُمَّ تَلِفَ ) الصَّيْدُ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ الْآخِذِ لَهُ ( جَزَاؤُهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْآيَةِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794_3445_3828كَانَ ) الصَّيْدُ ( مَبِيعًا ) وَتَلِفَ بِيَدِ الْمُحْرِمِ الْمُشْتَرَى ( فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِمَالِكِهِ ) ; لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ فَيَضْمَنُهُ كَصَحِيحِهِ .
( وَ ) عَلَيْهِ ( الْجَزَاءُ ) لِمَسَاكِينِ
الْحَرَمِ لِعُمُومِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ [ ص: 437 ] قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } .