( ولا يملك ) المحرم ( الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد )  لخبر الصعب  السابق فليس محلا للتمليك له ; لأن الله حرمه عليه كالخمر ( فإن أخذه ) أي : الصيد محرم ( بأحد هذه الأسباب ) أي : الشراء والاتهاب والاصطياد ( ثم تلف ) الصيد ( فعليه ) أي : المحرم الآخذ له ( جزاؤه ) لما تقدم من الآية ( وإن كان ) الصيد ( مبيعا ) وتلف بيد المحرم المشترى    ( فعليه القيمة لمالكه ) ; لأنه مقبوض ببيع فاسد فيضمنه كصحيحه . 
( و ) عليه ( الجزاء ) لمساكين الحرم  لعموم { ومن  [ ص: 437 ] قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					