( ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع القراد عنه    ) روي عن  ابن عمر   وابن عباس  كسائر المؤذي . 
( ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم    ) قال في المبدع : بغير خلاف ; لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في الحرم  كغيره ( قتل قمل ) ; لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر . 
( و ) قتل ( صئبانه ) ; لأنه بيضه ( من رأسه وبدنه ) وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره قاله  القاضي   وابن عقيل  وظاهر كلام  الموفق  وصاحب المنتهى وغيرهما للعموم . 
( ولو ) كان قتله للقمل وصئبانه ( بزئبق ونحوه ) فيحرم في الإحرام  فقط ( وكذا رميه ) لما فيه من الترفه ( ولا جزاء فيه ) أي : القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه ; لأنه ليس بصيد ولا قيمة له : أشبه البعوض والبراغيث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					