( وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله )  لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    } ( ولمن به مثل ضرورته ) أي : ضرورة الذبح ( لحاجة الأكل ) لما تقدم . 
( وهو ) أي : ما ذبحه المحرم من الصيد ( ميتة ) لعدم أهلية المذكي للذكاة ( في حق غيره ) أي : المضطر قال في المبدع : فإذا ذبحه كان ميتة ذكره  القاضي   [ ص: 441 ] واحتج بقول  أحمد  كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتله قال في الفروع : ويتوجه حله لحل فعله انتهى وكلام المصنف  كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما وفيه نظر   ( ويقدم ) المحرم المضطر ( عليه ) أي : على الصيد ( الميتة    ; لأنه لا جزاء فيها ) ( ويأتي في ) كتاب ( الأطعمة وإن احتاج ) المحرم ( إلى فعل محظور  فله فعله وعليه الفداء ) ; لأن  كعب بن عجرة  لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له وأوجب عليه الفدية والباقي في معناه ; ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطره إلى طعام غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					