( وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها  وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة ) مكان التي أفسدها ; لأن الحرمات قصاص ( فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة   وعليه  [ ص: 446 ] دم فإن فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة  لما أفسد من عمرته ) نص عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					