( ويجتنب المحرم ) ذكرا كان أو أنثى    ( ما نهى الله ) تعالى ( عنه من الرفث وهو الجماع ) روي عن  ابن عباس   وابن عمر    . 
وقال الأزهري    : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ) روي أيضا عن  ابن عباس    ( والفسوق وهو السباب ) وقيل المعاصي ( والجدال وهو المراء فيما لا يعني ) أي : يهم قال  الموفق    : المحرم ممنوع من ذلك كله . 
وقال في الفصول : يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني . 
وفي المستوعب : يحرم عليه الفسوق  وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقدم في الرعاية : يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					