النوع ( الثالث فدية الوطء  تجب به بدنة ) في حج قبل التحلل الأول ( قارنا كان أو مفردا فإن لم يجدها ) أي : البدنة ( صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ) أي : فرغ من عمل الحج ( كدم المتعة لقضاء الصحابة به ) قاله  ابن عمر   وابن عباس   وعبد الله بن عمرو  رواه عنهم  الأثرم  ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة . 
( و ) تجب ( شاة إن كان ) الوطء ( في العمرة )  وتقدم في الباب قبله مستوفى ( ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك ) المذكور في الحج والعمرة و ( لا ) تجب فدية الوطء على ( المكرهة والنائمة )  لقوله صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه   } ( ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها  وتقدم ذلك ) في الباب قبله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					