فصل ( وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو ) وجب ل ( فوات أو بفعل محظور في الحرم   وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها ) فهو لمساكين الحرم  أما الهدي فلقوله تعالى { ثم محلها إلى البيت العتيق    } وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى : { هديا بالغ الكعبة     } وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم القران والإطعام في معنى الهدي قال  ابن عباس    " الهدي والإطعام بمكة    " ; ولأنه نسك ينفعهم كالهدي وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم  فإنه ( يلزمه ذبحه في الحرم    ) ويجزئه الذبح في جميع الحرم  لما روي عن  جابر  مرفوعا { كل فجاج مكة  طريق ومنحر   } رواه  أحمد  وأبو داود  ولكنه في  مسلم  عنه مرفوعا { منى  كلها منحر   } وإنما أراد الحرم    ; لأنه كله طريق إليها ، والفج الطريق وقوله : هديا بالغ الكعبة  وقوله : { ثم محلها إلى البيت العتيق    } لا يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه بمنى    . 
( و ) يلزمه ( تفرقة لحمه فيه ) أي : في الحرم    ( أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه ) أي : الحرم    ( من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه ) ; لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم . 
				
						
						
