( ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان ) الذبح .
( قال ) الإمام ( أحمد مكة ومنى واحد ومراده : في الإجزاء لا في التساوي ) في الفضيلة ( ومنى كلها منحر ) لما تقدم من حديث مسلم ( والأفضل : أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة ) خروجا من خلاف مالك - رحمه الله - .


