( وكل دم ذكر ) ولم يقيد ( يجزئ فيه شاة  كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة ) لقوله تعالى في التمتع : { فما استيسر من الهدي    } قال  ابن عباس  شاة أو شرك في دم وقوله تعالى في فدية الأذى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك    } وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث  كعب بن عجرة    " بذبح شاة وما سوى هذين مقيس عليهما . 
( وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة ) ; لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه  فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة . 
				
						
						
