( ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه ) نص عليه لقول أنس { كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ بالغين المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به } متفق عليه ( ولا جزاء في صيدها ) وشجرها [ ص: 475 ] ( وحشيشها ) قال في المنتهى : ولا جزاء فيما حرم من ذلك قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ; لأنه يجوز دخول حرمها بغير إحرام ولا تصلح لأداء النسك ولا لذبح الهدايا فكانت كغيرها من البلدان ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا لعدمها عدمه .


