( ولا يحرم على المحل صيد وج  وشجره ) وحشيشه    . 
( وهو واد بالطائف ) كغيره من الحل أما حديث محمد بن عبد الله بن سنان  عن أبيه عن  عروة بن الزبير  عن أبيه مرفوعا { إن صيد وج  وعضاهه حرم   } محرم لله رواه  أحمد  وأبو داود  وذلك قبل نزوله الطائف  وحصاره ثقيفا  فقد ضعفه  أحمد    . 
وقال أبو حاتم  محمد  ليس بقوي في حديثه نظر وقال  البخاري  لا يتابع عليه وقال  ابن حبان  والأزدي    : لم يصح حديثه وحمل  القاضي  ذلك على الاستحباب للخروج من الخلاف . 
				
						
						
