( ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة ) لعدم وروده ( ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها [ ص: 491 ] الظهر مع الإمام ويبيت بها ) أي : بمنى ( إلى أن يصلي معه ) أي : الإمام ( الفجر ) لقول جابر { وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس } .
( وليس ذلك واجبا ) بل سنة ; لأن عائشة تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل وصلى ابن الزبير بمكة قاله في الشرح ( ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس ) وهو بمكة ( فلا يخرج قبل صلاتها ) أي : الجمعة لوجوبها بالزوال ( وقبل الزوال إن شاء خرج ) إلى منى .
( وإن شاء أقام ) بمكة ( حتى يصليها ) أي : الجمعة ( فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس ) الجمعة إن اجتمع معه العدد لئلا تفوتهم .


