1292 - مسألة : وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد ، أو اضطر المؤاجر إلى ذلك  ، فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما ، كمرض مانع ، أو خوف مانع ، أو غير ذلك ، لقول الله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه    } . 
وقال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج    } . 
وهو قول  أبي حنيفة    . روينا من طريق  عبد الرزاق  نا  سفيان الثوري  قال : سئل الشعبي  عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان    . قال : له من الأجرة بقدر المكان الذي انتهى إليه . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  قتادة  فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج .  قال  قتادة    : إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					