1439 - مسألة : وبيع السيف دون غمده  جائز . 
وبيع الغمد دون النصل  جائز . 
وبيع الحلية دونهما  جائز - وبيع نصفها مشاع ، أو ثلثها ، أو عشرها ، أو شيء منها بعينه : كل ذلك جائز { وأحل الله البيع    } . 
ومنع  أبو حنيفة  من بعض ذلك - وما نعلم أحدا قاله قبله ، وما نعلم له دليلا أصلا - وبالله تعالى التوفيق . 
وكذلك بيع قطع من ثوب أو من خشبة معينة محدودة    : جائز { وأحل الله البيع    } . 
				
						
						
