1494 مسألة : 
ومن باع ذهبا بذهب بيعا حلالا ، أو فضة بفضة كذلك ، أو فضة بذهب كذلك ، مسكوكا بمثله أو مصوغين ، أو مصوغا بمسكوك ، أو تبرا أو نقارا ، فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بأبدانهما ، وقبل أن يخير أحدهما الآخر  
فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء استبدل ; لأنه لم يتم بينهما بيع بعد ، فإنما هو مستأنف لبيع عن تراض أو تارك على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
