2250 - مسألة : من قال لآخر : يا زان ؟ فقال له إنسان : صدقت ، أو قال : نعم  فإن  أبا حنيفة  وجميع أصحابه - إلا  زفر بن الهذيل    - قالوا : لا حد على القائل : صدقت - قالوا : فلو قال له : صدقت ، هو كما قلت ؟ حدا جميعا - قال  زفر  في كلتا المسألتين : يحدان جميعا قال  أبو محمد  رحمه الله : لا فرق بين المسألتين ومن قال : إنه في قول له : صدقت ، يمكن أن يصدقه في غير رميه بالزنا ؟ قيل له : وكذلك قوله : صدقت ، هو كما قلت ؟ ممكن أن يعني بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من غير القذف ، ولا فرق . قال  أبو محمد  رحمه الله : والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - إنه إن تيقن أن القائل : صدقت ، أو نعم ، أو هو كما قلت ، أو إي والله : أنه سمع القذف وفهمه ، فهو مقر بلا شك ، وعليه الحد . وكذلك من قيل له : أبعت دارك من زيد بمائة دينار ؟ فقال : نعم ، أو قال : صدقت ، أو قال : إي والله ، أو ما أشبه هذا : فإنه إقرار صحيح بلا شك - أو قال ذلك مجاوبا لمن قال له : طلقت امرأتك ، أو أنكحت فلانة ، أو وهبت امرأ كذا وكذا .  [ ص: 269 ] فهكذا في كل شيء - وإن وقع شك - أسمع القذف ، أو لم يسمعه - وفهمه ، أو لم يفهمه : فلا حد في ذلك ; لأنه قد بهم ويظن أنه قال كلاما آخر . وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام   } فصح أنه لا يحل أن يستباح شيء مما ذكرنا إلا بيقين لا إشكال فيه - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
