حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=14112الحسن بن سعد نا
أبو يعقوب الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وعطاء الخراساني ، قالا جميعا في هذه الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } قال : هذه الآية في
nindex.php?page=treesubj&link=9863_9820_9794اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم اختلف هؤلاء : فقالت طائفة : حيثما قطع الطريق في مصر أو غيره فهو محارب : كما كتب إلي
أبو المرجى بن ذروان المصري نا
أبو الحسن الرحبي نا
مسلم الكاتب نا
عبد الله بن أحمد بن المغلس قال : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الحكم بن عطية قال : سألت
الحسن عن رجل ضرب رجلا بالسيف
بالبصرة ؟ قال : كانوا يقولون : من شهر السلاح فهو محارب . حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
الزبير قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : سمعته يقول : من رفع السلاح ثم وضعه : محارب ، فدمه هدر - قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يرى هذا أيضا . حدثنا
عبد الرحمن بن سلمة الكناني نا
أحمد بن خليل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد نا
[ ص: 275 ] nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
يحيى بن أيوب بن بادي العلاف - فقيه أهل
مصر - نا
سعيد بن أبي مريم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ني
علقمة بن أبي علقمة عن أمه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48224أن غلاما كان لباني ، فكان باني يضربه في أشياء يعاقبه فيها ، فكان الغلام يعادي سيده ، فباعه باني ، فلقيه الغلام يوما ومع الغلام سيف يحمله وذلك في إمرة nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص - فشهر الغلام السيف على باني وتفلت به عليه ، فأمسكه عنه الناس ، فدخل باني على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخبرها بما فعل به العبد ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه } فذكر الحديث ، وفيه : أن الغلام قتل .
حدثنا
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا
أحمد بن دحيم نا
حماد بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
علي بن عبد العزيز المديني نا
محمد بن علي بن مقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
يعلى بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء - جابر بن زيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
نصر بن علي الجهضمي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث عن
أشعث عن
الحسن قال : إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب . وبه
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي نا
محمد بن سوار عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا دخل عليك ومعه حديدة فهو محارب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي نا
حرب بن ميمون عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب .
وبهذا يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما . واختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فمرة قال : لا تكون المحاربة إلا في الصحراء ومرة قال : تكون المحاربة في الصحراء ، وفي الأمصار . وقال
سفيان : لا تكون المحاربة إلا في الصحراء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تكون المحاربة في مدينة ، ولا في مصر ، ولا
[ ص: 276 ] بقرب مدينة ، ولا بقرب مصر ولا بين مدينتين ، ولا بين
الكوفة والحيرة - ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : إذ كابروا أهل مدينة ليلا ، كانوا في حكم المحاربة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من
nindex.php?page=treesubj&link=9149_16800_9922شهر على آخر سلاحا - ليلا أو نهارا - فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه ، فإن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله عمدا قتل به - وإن كان في الليل في مصر ، أو في مدينة ، أو في طريق في غير مدينة ، فلا شيء على القاتل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نطلب الحق من أقوالهم ، لنعلم الصواب فنتبعه - بمن الله تعالى - فنظرنا فيما تحتج به كل طائفة لقولها : فنظرنا فيما احتج به من قال : إن المحارب لا يكون إلا مشركا أو مرتدا ، فوجدناهم يذكرون : ما نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=45340لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن ، يرجم ، أو رجل قتل متعمدا ، فيقتل - أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله ، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض } . وبما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج آنفا من قوله : ما نعلم أحدا حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أشرك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما احتجوا به من ذلك فوجدنا الخبر المذكور لا يصح ; لأنه انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان - وليس بالقوي . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " ما نعلم أحدا حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أشرك " فإن محاربة الله تعالى ،
nindex.php?page=treesubj&link=23640_10020ومحاربة رسوله - عليه السلام - تكون على وجهين : أحدهما - من مستحل لذلك ، فهو كافر بإجماع الأمة كلها ، لا خلاف في ذلك إلا ممن لا يعتد به في الإسلام - وتكون من فاسق عاص معترف بجرمه ، فلا يكون
[ ص: 277 ] بذلك كافرا ، لكن كسائر الذنوب ، من الزنا ، والقتل ، والغصب ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، والميتة ، والدم ، وترك الصلاة ، وترك الزكاة ، وترك صوم شهر رمضان ، وترك الحج : فهذا لا يكون كافرا ، لما قد تقصيناه في " كتاب الفصل " وغيره . ويجمع الحجة في ذلك : أنه لو كان فاعل شيء من هذه العظائم كافرا بفعله ذلك ، لكان مرتدا بلا شك ، ولو كان بذلك مرتدا لوجب قتله ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من ارتد ، وبدل دينه - وهذا لا يقوله مسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قال قائل : إننا لا نسلم أن من عصى بغير الكفر لا يكون محاربا لله تعالى ولرسوله عليه السلام قلنا له : وبالله تعالى التوفيق : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } الآية . كتب إلي
أبو المرجى بن ذروان قال : نا
أبو الحسن الرحبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12151أبو مسلم الكاتب نا
عبد الله بن أحمد بن المغلس نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا
حماد بن خالد الخياط نا
عبد الواحد - مولى عروة - عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48226قال الله تعالى من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي } . وقال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10فأصلحوا بين أخويكم } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48227تقتل عمارا الفئة الباغية } فصح أنه ليس كل عاص محاربا ، ولا كل محارب كافرا ، ثم نظرنا في ذلك أيضا ، فوجدنا الله تعالى قد حكم في المحارب ما ذكرنا من القتل ، أو الصلب ، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض -
[ ص: 278 ] وإسقاط ذلك كله عنه بالتوبة قبل القدرة عليه ، فلو كان المحارب المأمور فيه بهذه الأوامر كافرا : لم يخل من ثلاثة أوجه ، لا رابع لها : إما أن يكون حربيا مذ كان . وإما أن يكون ذميا فنقض الذمة وحارب فصار حربيا . وإما أن يكون مسلما فارتد إلى الكفر . لا بد من أحد هذه الوجوه ضرورة ، ولا يمكن - ولا يوجد غيرها ، فلو كان حربيا مذ كان ، فلا يختلف من الأمة اثنان في أنه ليس هذا حكم الحربيين - وإنما حكم الحربيين القتل في اللقاء كيف أمكن حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ومن كان منهم كتابيا - في قولنا وقول طوائف من الناس . أو من كان منهم من أي دين كان ما لم يكن عربيا في قول غيرنا . أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط بلا خلاف ، كما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عقبة بن أبي معيط ،
والنضر بن الحارث ،
وبني قريظة ، وغيرهم ، أو يسترق ، أو يطلق إلى أرضه ، كما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثمامة بن أثال الحنفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9920وأبا العاص بن الربيع وغيرهما . أو يفادى به - كما قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } . أو نطلقهم أحرارا ذمة ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل
خيبر . فهذه أحكام الحربيين بنص القرآن ، والسنن الثابتة ، والإجماع المتيقن ، ولا خلاف في أنه ليس الصلب ، ولا قطع الأيدي والأرجل ، ولا النفي ، من أحكامهم . فبطل أن يكون المحارب المذكور في الآية حربيا كافرا وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26633_8622_8621كان ذميا فنقض العهد فللناس فيه أقوال ثلاثة لا رابع لها : أحدها - أنه ينتقل إلى حكم الحربيين في كل ما ذكرنا .
[ ص: 279 ] والثاني - أنه محارب حتى يقدر عليه فيرد إلى ذمته كما كان ولا بد . والثالث - أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . وقد فرق بعض الناس بين الذمي ينقض العهد فيصير حربيا وبين الذمي يحارب فيكون له عندهم حكم المحارب المذكور في الآية ، لا حكم الحربي فصح بلا خلاف أن الذمي الناقض لذمته المنتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له حكم المحارب المذكور في الآية بلا خلاف . وبين هذا قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لعلهم ينتهون } فأمر الله تعالى بقتالهم إذا نكثوا عهدهم حتى ينتهوا - وهذا عموم يوجب الانتهاء عن كل ما هم عليه من الضلال ، وهذا يقتضي - ولا بد - أن لا يقبل منهم إلا الإسلام وحده ، ولا يجوز أن يخص بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لعلهم ينتهون } انتهاء دون انتهاء ، فيكون فاعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به ، وهذا حرام ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=169وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } . وإن كان المحارب المذكور في الآية مرتدا عن إسلامه ، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المرتد بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } . وبينه الله تعالى بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=90إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم } . فصح يقينا أن حكم المرتد الذي أوجب الله تعالى في القرآن ، وعلى لسان رسوله - عليه السلام - هو غير حكمه تعالى في المحارب ؟ فصح يقينا أن المحارب ليس مرتدا .
[ ص: 280 ] وأيضا - فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن حكم المرتد المقدور عليه ليس هو الصلب ، ولا قطع اليد والرجل ، ولا النفي من الأرض ؟ فصح بكل ما ذكرنا أن المحارب ليس كافرا أصلا ، إذ ليس له شيء من أحكام الكفر ، ولا لأحد من الكفار : حكم المحارب . والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيها
الحسن بن واقد - وليس بالقوي - وهو أيضا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا مسندا ، فإذ قد صح ما ذكرنا يقينا فقد ثبت بلا شك أن المحارب إنما هو مسلم عاص ، فإذ هو كذلك فالواجب : أن ننظر ما المعصية التي بها وجب أن يكون محاربا ؟ وأن يكون له حكم المحارب فنظرنا في جميع المعاصي من الزنا ، والقذف ، والسرقة ، والغصب ، والسحر ، والظلم ، وشرب الخمر ، والمحرمات ، أو أكلها ، والفرار من الزحف ، والزنا ، وغير ذلك - فوجدنا جميع هذه المعاصي ليس منها شيء جاء نص أو إجماع في أنه محارب ، فبطل أن يكون فاعل شيء منها محاربا . وأيضا فإن جميع المعاصي - التي ذكرنا والتي لم نذكر - لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون فيها نص بحد محدود أو لا يكون فيها نص بحد محدود ، فالتي فيها النص بحد محدود فهي الردة ، والزنا ، والقذف ، والخمر ، والسرقة ، وجحد العارية - وليس لشيء منها الحكم المذكور في الآية في المحارب - فبطل أن يكون شيء من هذه المعاصي محاربة وهذا أيضا إجماع متيقن وأما ما ليس فيه من الله تعالى حد محدود - لا في القرآن ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يلحقها بحد المحاربة ، فيكون شارعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ، وهذا لا يحل ، بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } . فوجب يقينا أن لا يستباح دم أحد ، ولا بشرته ، ولا ماله ، ولا عرضه إلا بنص وارد فيه بعينه ، من قرآن ، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع متيقن من الصحابة - رضي الله عنهم - راجع إلى توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 281 ] فبطل أن يكون شيء من المعاصي المذكورة هي المحاربة ، فإذ لا شك في هذا فلم يبق إلا قاطع الطريق ، والباغي ، فهما جميعا مقاتلان ، المقاتلة هي المحاربة في اللغة : فنظرنا في ذلك ، فوجدنا " الباغي " قد ورد فيه النص ، بأن يقاتل حتى يفيء فقط ، فيصلح بينه وبين المبغي عليه ، فخرج الباغي عن أن يكون له حكم المحاربين ، فلم يبق إلا " قاطع الطريق ، ومخيف السبيل " هذا مفسد في الأرض بيقين ، وقد قال جمهور الناس : إنه هو المحارب المذكور في الآية ، ولم يبق غيره ، وقد بطل - كما قدمنا - أن يكون كافرا ، ولم يقل أحد من أهل الإسلام في أحد من أهل المعاصي : إنه المحارب المذكور في الآية ، إلا قاطع الطريق المخيف فيها ، أو في اللص - فصح أن مخيف السبيل المفسد فيها : هو المحارب المذكور في الآية بلا شك . وبقي أمر اللص فنظرنا فيه - بعون الله تعالى - فوجدناه إن
nindex.php?page=treesubj&link=9866_9798دخل مستخفيا ليسرق ، أو ليزني ، أو ليقتل ففعل شيئا من ذلك مختفيا فإنما هو سارق ، عليه ما على السارق ، لا ما على المحارب بلا خلاف .
أو إنما هو زان ، فعليه ما على الزاني ، لا ما على المحارب بلا خلاف . أو إنما هو قاتل ، فعليه ما على القاتل بنص القرآن والسنة ، فيمن قتل عمدا - وإن كان قد خالف في هذا قوم خلافا لا تقوم به حجة ، فإن اشتهر أمره ففر وأخذ ، فليس محاربا ; لأنه لم يحارب أحدا ، وإنما هو عاص فقط ، ولا يكون عليه له حكم المحاربة ، لكن حكم من فعل منكرا ، فليس عليه إلا التعزير - وإن دافع وكابر : فهو محارب بلا شك ; لأنه قد حارب وأخاف السبيل ، وأفسد في الأرض ، فله حكم المحارب كما قال
الشعبي ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وأما قول من قال : لا تكون المحاربة إلا في الصحراء ، أو من قال : لا تكون المحاربة في المدن إلا ليلا : فقولان فاسدان ، ودعوتان ساقطتان ، بلا برهان ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا من إجماع ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد ، وما يبعد أن يكون فيهم من هان عنده الكذب على الأمة كلها ، فيقول : من حارب في الصحراء فقد صح عليه اسم محارب
[ ص: 282 ] ومن كتاب المحاربين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإن اعترض معترض في أن المحارب لا يكون إلا من شهر السلاح : بما نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أرنا
الفضل بن موسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48228من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر } قال
إسحاق : أرناه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله ، ولم يرفعه ، يريد ، أنه جعله من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير - قال
ابن شعيب : وأنا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال : من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية أخبرني
أحمد بن شعيب أنا
أحمد بن عمرو بن السرح أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48229من حمل علينا السلاح فليس منا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا كله حق ، وآثار صحاح لا يضرها إيقاف من أوقفها ، إلا أنه لا حجة فيها لمن لم ير المحارب إلا من حارب بسلاح ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في هذين الأثرين : من وضع سيفه وشهر سلاحه فقط ، وسكت عما عدا ذلك فيها ، ولم يقل - عليه السلام - أن لا محارب إلا من هذه صفته ، فوجب من هذين الأثرين حكم من حمل السلاح وبقي حكم من لم يحمل السلاح أن يطلب في غيرهما ؟ ففعلنا ، فوجدنا : ما نا
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
مهدي ثنا
ابن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير عن
زياد بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48230ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها [ ص: 283 ] وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني }
. فقد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمع " الضرب " ولم يقل بسلاح ، ولا غيره . فصح أن كل حرابة بسلاح ، أو بلا سلاح فسواء ؟ قال : فوجب بما ذكرنا أن المحارب : هو المكابر المخيف لأهل الطريق ، المفسد في سبيل الأرض - سواء بسلاح ، أو بلا سلاح أصلا - سواء ليلا ، أو نهارا - في مصر ، أو في فلاة - أو في قصر الخليفة ، أو الجامع - سواء قدموا على أنفسهم إماما ، أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه - فعل ذلك بجنده أو غيره - منقطعين في الصحراء ، أو أهل قرية سكانا في دورهم ، أو أهل حصن كذلك ، أو أهل مدينة عظيمة ، أو غير عظيمة كذلك - واحدا كان أو أكثر - كل من حارب المار ، وأخاف السبيل بقتل نفس ، أو أخذ مال ، أو لجراحة ، أو لانتهاك فرج : فهو محارب ، عليه وعليهم - كثروا أو قلوا - حكم المحاربين المنصوص في الآية ; لأن الله تعالى لم يخص شيئا من هذه الوجوه ، إذ عهد إلينا بحكم المحاربين {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } . ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله سبحانه لو أراد أن يخص بعض هذه الوجوه لما أغفل شيئا من ذلك ، ولا نسيه ولا أعنتنا بتعمد ترك ذكره حتى يبينه لنا غيره بالتكهن والظن الكاذب .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=14112الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ نا
أَبُو يَعْقُوبِ الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَا جَمِيعًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } قَالَ : هَذِهِ الْآيَةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9863_9820_9794اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : حَيْثُمَا قَطَعَ الطَّرِيقَ فِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ مُحَارِبٌ : كَمَا كَتَبَ إلَيَّ
أَبُو الْمُرَجَّى بْنُ ذَرْوَانَ الْمِصْرِيُّ نا
أَبُو الْحَسَنِ الرَّحَبِيُّ نا
مُسْلِمٌ الْكَاتِبُ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغَلِّسِ قَالَ : ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : سَأَلْت
الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ
بِالْبَصْرَةِ ؟ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فَهُوَ مُحَارِبٌ . حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
الزُّبَيْرِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ : سَمِعْته يَقُولُ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ : مُحَارِبٌ ، فَدَمُهُ هَدَرٌ - قَالَ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ يَرَى هَذَا أَيْضًا . حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْكِنَانِيُّ نا
أَحْمَدُ بْنُ خَلِيلٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15797خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ نا
[ ص: 275 ] nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ بَادِي الْعَلَّافُ - فَقِيهُ أَهْلِ
مِصْرَ - نا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ني
عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48224أَنَّ غُلَامًا كَانَ لِبَانِي ، فَكَانَ بَانِي يَضْرِبُهُ فِي أَشْيَاءَ يُعَاقِبُهُ فِيهَا ، فَكَانَ الْغُلَامُ يُعَادِي سَيِّدَهُ ، فَبَاعَهُ بَانِي ، فَلَقِيَهُ الْغُلَامُ يَوْمًا وَمَعَ الْغُلَامِ سَيْفٌ يَحْمِلُهُ وَذَلِكَ فِي إمْرَةِ nindex.php?page=showalam&ids=74سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - فَشَهَرَ الْغُلَامُ السَّيْفَ عَلَى بَانِي وَتَفَلَّتَ بِهِ عَلَيْهِ ، فَأَمْسَكَهُ عَنْهُ النَّاسُ ، فَدَخَلَ بَانِي عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا بِمَا فَعَلَ بِهِ الْعَبْدُ ، فَقَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ } فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : أَنَّ الْغُلَامَ قُتِلَ .
حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ نا
أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ نا
حَمَّادُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدِينِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16006سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867أَبِي الشَّعْثَاءِ - جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إذَا تَسَوَّرَ عَلَيْهِمْ فِي بُيُوتِهِمْ بِالسِّلَاحِ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلَ نا
نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَرَقَك اللِّصُّ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ . وَبِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلُ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15302مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : إذَا دَخَلَ عَلَيْك وَمَعَهُ حَدِيدَةٌ فَهُوَ مُحَارِبٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلُ : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نا
حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : إذَا طَرَقَك اللِّصُّ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ .
وَبِهَذَا يَأْخُذُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُهُمَا . وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، فَمَرَّةً قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُحَارَبَةُ إلَّا فِي الصَّحْرَاءِ وَمَرَّةً قَالَ : تَكُونُ الْمُحَارَبَةُ فِي الصَّحْرَاءِ ، وَفِي الْأَمْصَارِ . وَقَالَ
سُفْيَانُ : لَا تَكُونُ الْمُحَارَبَةُ إلَّا فِي الصَّحْرَاءِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : لَا تَكُونُ الْمُحَارَبَةُ فِي مَدِينَةٍ ، وَلَا فِي مِصْرٍ ، وَلَا
[ ص: 276 ] بِقُرْبِ مَدِينَةٍ ، وَلَا بِقُرْبِ مِصْرٍ وَلَا بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ
الْكُوفَةِ وَالْحِيرَةِ - ثُمَّ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ : إذْ كَابَرُوا أَهْلَ مَدِينَةٍ لَيْلًا ، كَانُوا فِي حُكْمِ الْمُحَارَبَةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9149_16800_9922شَهَرَ عَلَى آخَرَ سِلَاحًا - لَيْلًا أَوْ نَهَارًا - فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَهَرَ عَلَيْهِ عَصًا نَهَارًا فِي مِصْرٍ فَقَتَلَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ - وَإِنْ كَانَ فِي اللَّيْلِ فِي مِصْرٍ ، أَوْ فِي مَدِينَةٍ ، أَوْ فِي طَرِيقٍ فِي غَيْرِ مَدِينَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ نَطْلُبَ الْحَقَّ مِنْ أَقْوَالِهِمْ ، لِنَعْلَمَ الصَّوَابَ فَنَتَّبِعُهُ - بِمَنِّ اللَّهِ تَعَالَى - فَنَظَرْنَا فِيمَا تَحْتَجُّ بِهِ كُلُّ طَائِفَةٍ لِقَوْلِهَا : فَنَظَرْنَا فِيمَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ الْمُحَارِبَ لَا يَكُونُ إلَّا مُشْرِكًا أَوْ مُرْتَدًّا ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَذْكُرُونَ : مَا نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14304الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16376عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16531عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=45340لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ ، يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَيُقْتَلُ - أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ } . وَبِمَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ : مَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَارَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَشْرَكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَنَظَرْنَا فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ " مَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَارَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَشْرَكَ " فَإِنَّ مُحَارَبَةَ اللَّهِ تَعَالَى ،
nindex.php?page=treesubj&link=23640_10020وَمُحَارَبَةَ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا - مِنْ مُسْتَحِلٍّ لِذَلِكَ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إلَّا مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ - وَتَكُونُ مِنْ فَاسِقٍ عَاصٍ مُعْتَرِفٍ بِجُرْمِهِ ، فَلَا يَكُونُ
[ ص: 277 ] بِذَلِكَ كَافِرًا ، لَكِنْ كَسَائِرِ الذُّنُوبِ ، مِنْ الزِّنَا ، وَالْقَتْلِ ، وَالْغَصْبِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَتَرْكِ الصَّلَاةِ ، وَتَرْكِ الزَّكَاةِ ، وَتَرْكِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَتَرْكِ الْحَجِّ : فَهَذَا لَا يَكُونُ كَافِرًا ، لِمَا قَدْ تَقَصَّيْنَاهُ فِي " كِتَابِ الْفَصْلِ " وَغَيْرِهِ . وَيَجْمَعُ الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَاعِلُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْعَظَائِمِ كَافِرًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ ، لَكَانَ مُرْتَدًّا بِلَا شَكٍّ ، وَلَوْ كَانَ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا لَوَجَبَ قَتْلُهُ ، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ مَنْ ارْتَدَّ ، وَبَدَّلَ دِينَهُ - وَهَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَنْ عَصَى بِغَيْرِ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُحَارِبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْنَا لَهُ : وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } الْآيَةَ . كَتَبَ إلَيَّ
أَبُو الْمُرَجَّى بْنُ ذَرْوَانَ قَالَ : نا
أَبُو الْحَسَنِ الرَّحَبِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12151أَبُو مُسْلِمٍ الْكَاتِبُ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغَلِّسِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا أَبِي نا
حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ نا
عَبْدُ الْوَاحِدِ - مَوْلَى عُرْوَةَ - عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48226قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي } . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48227تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ } فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ عَاصٍ مُحَارِبًا ، وَلَا كُلُّ مُحَارِبٍ كَافِرًا ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَكَمَ فِي الْمُحَارِبِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْقَتْلِ ، أَوْ الصَّلْبِ ، أَوْ قَطْعِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ مِنْ خِلَافٍ ، أَوْ النَّفْيِ مِنْ الْأَرْضِ -
[ ص: 278 ] وَإِسْقَاطُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، فَلَوْ كَانَ الْمُحَارِبُ الْمَأْمُورُ فِيهِ بِهَذِهِ الْأَوَامِرِ كَافِرًا : لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، لَا رَابِعَ لَهَا : إمَّا أَنْ يَكُونَ حَرْبِيًّا مُذْ كَانَ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا فَنَقَضَ الذِّمَّةَ وَحَارَبَ فَصَارَ حَرْبِيًّا . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ إلَى الْكُفْرِ . لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ ضَرُورَةً ، وَلَا يُمْكِنُ - وَلَا يُوجَدُ غَيْرُهَا ، فَلَوْ كَانَ حَرْبِيًّا مُذْ كَانَ ، فَلَا يَخْتَلِفُ مِنْ الْأُمَّةِ اثْنَانِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ هَذَا حُكْمُ الْحَرْبِيِّينَ - وَإِنَّمَا حُكْمُ الْحَرْبِيِّينَ الْقَتْلُ فِي اللِّقَاءِ كَيْفَ أَمْكَنَ حَتَّى يُسْلِمُوا ، أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ كِتَابِيًّا - فِي قَوْلِنَا وَقَوْلِ طَوَائِفَ مِنْ النَّاسِ . أَوْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَيِّ دِينٍ كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ عَرَبِيًّا فِي قَوْلِ غَيْرِنَا . أَوْ يُؤْسَرَ فَيَكُونُ حُكْمُهُ ضَرْبَ الْعُنُقِ فَقَطْ بِلَا خِلَافٍ ، كَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ،
وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ ،
وَبَنِي قُرَيْظَةَ ، وَغَيْرَهُمْ ، أَوْ يُسْتَرَقَّ ، أَوْ يُطْلَقَ إلَى أَرْضِهِ ، كَمَا أَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ الْحَنَفِيَّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9920وَأَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ وَغَيْرَهُمَا . أَوْ يُفَادَى بِهِ - كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا } . أَوْ نُطْلِقَهُمْ أَحْرَارًا ذِمَّةً ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ
خَيْبَرَ . فَهَذِهِ أَحْكَامُ الْحَرْبِيِّينَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَنِ الثَّابِتَةِ ، وَالْإِجْمَاعِ الْمُتَيَقَّنِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ الصَّلْبُ ، وَلَا قَطْعُ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ ، وَلَا النَّفْيُ ، مِنْ أَحْكَامِهِمْ . فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُحَارِبُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ حَرْبِيًّا كَافِرًا وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26633_8622_8621كَانَ ذِمِّيًّا فَنَقَضَ الْعَهْدَ فَلِلنَّاسِ فِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ لَا رَابِعَ لَهَا : أَحَدُهَا - أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ الْحَرْبِيِّينَ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا .
[ ص: 279 ] وَالثَّانِي - أَنَّهُ مُحَارِبٌ حَتَّى يُقْدَرَ عَلَيْهِ فَيُرَدَّ إلَى ذِمَّتِهِ كَمَا كَانَ وَلَا بُدَّ . وَالثَّالِثُ - أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ . وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُ النَّاسِ بَيْنَ الذِّمِّيِّ يَنْقُضُ الْعَهْدَ فَيَصِيرُ حَرْبِيًّا وَبَيْنَ الذِّمِّيِّ يُحَارِبُ فَيَكُونُ لَهُ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الْمُحَارِبِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ ، لَا حُكْمُ الْحَرْبِيِّ فَصَحَّ بِلَا خِلَافٍ أَنَّ الذِّمِّيَّ النَّاقِضَ لِذِمَّتِهِ الْمُنْتَقِلَ إلَى حُكْمِ أَهْلِ الْحَرْبِ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ بِلَا خِلَافٍ . وَبَيَّنَ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ } إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ } فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقِتَالِهِمْ إذَا نَكَثُوا عَهْدَهُمْ حَتَّى يَنْتَهُوا - وَهَذَا عُمُومٌ يُوجِبُ الِانْتِهَاءَ عَنْ كُلِّ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الضَّلَالِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي - وَلَا بُدَّ - أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ وَحْدَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ } انْتِهَاءٌ دُونَ انْتِهَاءٍ ، فَيَكُونُ فَاعِلُ ذَلِكَ قَائِلًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَهَذَا حَرَامٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=169وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } . وَإِنْ كَانَ الْمُحَارِبُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ مُرْتَدًّا عَنْ إسْلَامِهِ ، فَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } . وَبَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=90إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ } . فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هُوَ غَيْرُ حُكْمِهِ تَعَالَى فِي الْمُحَارِبِ ؟ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ الْمُحَارِبَ لَيْسَ مُرْتَدًّا .
[ ص: 280 ] وَأَيْضًا - فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ فِي أَنَّ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَيْسَ هُوَ الصَّلْبُ ، وَلَا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، وَلَا النَّفْيُ مِنْ الْأَرْضِ ؟ فَصَحَّ بِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُحَارِبَ لَيْسَ كَافِرًا أَصْلًا ، إذْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْكُفْرِ ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّارِ : حُكْمُ الْمُحَارِبِ . وَالرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا
الْحَسَنُ بْنُ وَاقِدٍ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ - وَهُوَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ لَا مُسْنَدًا ، فَإِذْ قَدْ صَحَّ مَا ذَكَرْنَا يَقِينًا فَقَدْ ثَبَتَ بِلَا شَكٍّ أَنَّ الْمُحَارِبَ إنَّمَا هُوَ مُسْلِمٌ عَاصٍ ، فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَالْوَاجِبُ : أَنْ نَنْظُرَ مَا الْمَعْصِيَةُ الَّتِي بِهَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُحَارِبًا ؟ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ فَنَظَرْنَا فِي جَمِيعِ الْمَعَاصِي مِنْ الزِّنَا ، وَالْقَذْفِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالْغَصْبِ ، وَالسِّحْرِ ، وَالظُّلْمِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالْمُحَرَّمَاتِ ، أَوْ أَكْلِهَا ، وَالْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ ، وَالزِّنَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ - فَوَجَدْنَا جَمِيعَ هَذِهِ الْمَعَاصِي لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ جَاءَ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ فِي أَنَّهُ مُحَارِبٌ ، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ شَيْءٍ مِنْهَا مُحَارِبًا . وَأَيْضًا فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَعَاصِي - الَّتِي ذَكَرْنَا وَاَلَّتِي لَمْ نَذْكُرْ - لَا تَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا : إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَصٌّ بِحَدٍّ مَحْدُودٍ أَوْ لَا يَكُونَ فِيهَا نَصٌّ بِحَدٍّ مَحْدُودٍ ، فَالَّتِي فِيهَا النَّصُّ بِحَدٍّ مَحْدُودٍ فَهِيَ الرِّدَّةُ ، وَالزِّنَا ، وَالْقَذْفُ ، وَالْخَمْرُ ، وَالسَّرِقَةُ ، وَجَحْدُ الْعَارِيَّةِ - وَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ فِي الْمُحَارِبِ - فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي مُحَارَبَةً وَهَذَا أَيْضًا إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى حَدٌّ مَحْدُودٌ - لَا فِي الْقُرْآنِ وَلَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْحِقَهَا بِحَدِّ الْمُحَارَبَةِ ، فَيَكُونُ شَارِعًا فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهَذَا لَا يَحِلُّ ، بَلْ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } . فَوَجَبَ يَقِينًا أَنْ لَا يُسْتَبَاحَ دَمُ أَحَدٍ ، وَلَا بَشَرَتُهُ ، وَلَا مَالُهُ ، وَلَا عِرْضُهُ إلَّا بِنَصٍّ وَارِدٍ فِيهِ بِعَيْنِهِ ، مِنْ قُرْآنٍ ، أَوْ سُنَّةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - رَاجِعٍ إلَى تَوْقِيفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[ ص: 281 ] فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ الْمَعَاصِي الْمَذْكُورَةِ هِيَ الْمُحَارَبَةُ ، فَإِذْ لَا شَكَّ فِي هَذَا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا قَاطِعُ الطَّرِيقِ ، وَالْبَاغِي ، فَهُمَا جَمِيعًا مُقَاتِلَانِ ، الْمُقَاتَلَةُ هِيَ الْمُحَارَبَةُ فِي اللُّغَةِ : فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا " الْبَاغِي " قَدْ وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ ، بِأَنْ يُقَاتَلَ حَتَّى يَفِيءَ فَقَطْ ، فَيُصْلَحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ الْبَاغِي عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُ الْمُحَارَبِينَ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا " قَاطِعُ الطَّرِيقِ ، وَمُخِيفُ السَّبِيلِ " هَذَا مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ بِيَقِينٍ ، وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ النَّاسِ : إنَّهُ هُوَ الْمُحَارِبُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ ، وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ ، وَقَدْ بَطَلَ - كَمَا قَدَّمْنَا - أَنْ يَكُونَ كَافِرًا ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعَاصِي : إنَّهُ الْمُحَارِبُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ ، إلَّا قَاطِعُ الطَّرِيقِ الْمُخِيفِ فِيهَا ، أَوْ فِي اللِّصِّ - فَصَحَّ أَنَّ مُخِيفَ السَّبِيلِ الْمُفْسِدَ فِيهَا : هُوَ الْمُحَارِبُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ بِلَا شَكٍّ . وَبَقِيَ أَمْرُ اللِّصِّ فَنَظَرْنَا فِيهِ - بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى - فَوَجَدْنَاهُ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9866_9798دَخَلَ مُسْتَخْفِيًا لِيَسْرِقَ ، أَوْ لِيَزْنِيَ ، أَوْ لِيَقْتُلَ فَفَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُخْتَفِيًا فَإِنَّمَا هُوَ سَارِقٌ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى السَّارِقِ ، لَا مَا عَلَى الْمُحَارِبِ بِلَا خِلَافٍ .
أَوْ إنَّمَا هُوَ زَانٍ ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي ، لَا مَا عَلَى الْمُحَارِبِ بِلَا خِلَافٍ . أَوْ إنَّمَا هُوَ قَاتِلٌ ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْقَاتِلِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، فِيمَنْ قَتَلَ عَمْدًا - وَإِنْ كَانَ قَدْ خَالَفَ فِي هَذَا قَوْمٌ خِلَافًا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، فَإِنْ اُشْتُهِرَ أَمْرُهُ فَفَرَّ وَأَخَذَ ، فَلَيْسَ مُحَارِبًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُحَارِبْ أَحَدًا ، وَإِنَّمَا هُوَ عَاصٍ فَقَطْ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ لَهُ حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ ، لَكِنْ حُكْمُ مَنْ فَعَلَ مُنْكَرًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ - وَإِنْ دَافَعَ وَكَابَرَ : فَهُوَ مُحَارِبٌ بِلَا شَكٍّ ; لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضَ ، فَلَهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ كَمَا قَالَ
الشَّعْبِيُّ ، وَغَيْرُهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُحَارَبَةُ إلَّا فِي الصَّحْرَاءِ ، أَوْ مَنْ قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُحَارَبَةُ فِي الْمُدُنِ إلَّا لَيْلًا : فَقَوْلَانِ فَاسِدَانِ ، وَدَعْوَتَانِ سَاقِطَتَانِ ، بِلَا بُرْهَانٍ ، لَا مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ ، وَلَا سَقِيمَةٍ ، وَلَا مِنْ إجْمَاعٍ ، وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ ، وَلَا مِنْ قِيَاسٍ ، وَلَا مِنْ رَأْيٍ سَدِيدٍ ، وَمَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ هَانَ عِنْدَهُ الْكَذِبُ عَلَى الْأُمَّةِ كُلِّهَا ، فَيَقُولُ : مَنْ حَارَبَ فِي الصَّحْرَاءِ فَقَدْ صَحَّ عَلَيْهِ اسْمُ مُحَارِبٍ
[ ص: 282 ] وَمِنْ كِتَابِ الْمُحَارِبِينَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ اعْتَرَضَ مُعْتَرِضٌ فِي أَنَّ الْمُحَارِبَ لَا يَكُونُ إلَّا مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ : بِمَا نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أرنا
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48228مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ } قَالَ
إِسْحَاقُ : أرناه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، يُرِيدُ ، أَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ - قَالَ
ابْنُ شُعَيْبٍ : وَأَنَا
أَبُو دَاوُد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ . حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنِي
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48229مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَهَذَا كُلُّهُ حَقٌّ ، وَآثَارٌ صِحَاحٌ لَا يَضُرُّهَا إيقَافُ مَنْ أَوْقَفَهَا ، إلَّا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهَا لِمَنْ لَمْ يَرَ الْمُحَارِبَ إلَّا مَنْ حَارَبَ بِسِلَاحٍ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا ذَكَرَ فِي هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ : مَنْ وَضَعَ سَيْفَهُ وَشَهَرَ سِلَاحَهُ فَقَطْ ، وَسَكَتَ عَمَّا عَدَا ذَلِكَ فِيهَا ، وَلَمْ يَقُلْ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ لَا مُحَارِبَ إلَّا مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ، فَوَجَبَ مِنْ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ حُكْمُ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ وَبَقِيَ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَحْمِلْ السِّلَاحَ أَنْ يُطْلَبَ فِي غَيْرِهِمَا ؟ فَفَعَلْنَا ، فَوَجَدْنَا : مَا نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ نا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ نا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نا
مَهْدِيٌّ ثنا
ابْنُ مَيْمُونٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16776غَيْلَانِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ
زِيَادِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48230وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا [ ص: 283 ] وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي }
. فَقَدْ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَسْمَعُ " الضَّرْبَ " وَلَمْ يَقُلْ بِسِلَاحٍ ، وَلَا غَيْرِهِ . فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ حِرَابَةٍ بِسِلَاحٍ ، أَوْ بِلَا سِلَاحٍ فَسَوَاءٌ ؟ قَالَ : فَوَجَبَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُحَارِبَ : هُوَ الْمُكَابِرُ الْمُخِيفُ لِأَهْلِ الطَّرِيقِ ، الْمُفْسِدُ فِي سَبِيلِ الْأَرْضِ - سَوَاءً بِسِلَاحٍ ، أَوْ بِلَا سِلَاحٍ أَصْلًا - سَوَاءً لَيْلًا ، أَوْ نَهَارًا - فِي مِصْرٍ ، أَوْ فِي فَلَاةٍ - أَوْ فِي قَصْرِ الْخَلِيفَةِ ، أَوْ الْجَامِعِ - سَوَاءً قَدَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ إمَامًا ، أَوْ لَمْ يُقَدِّمُوا سِوَى الْخَلِيفَةِ نَفْسِهِ - فَعَلَ ذَلِكَ بِجُنْدِهِ أَوْ غَيْرِهِ - مُنْقَطِعِينَ فِي الصَّحْرَاءِ ، أَوْ أَهْلِ قَرْيَةٍ سُكَّانًا فِي دُورِهِمْ ، أَوْ أَهْلِ حِصْنٍ كَذَلِكَ ، أَوْ أَهْلِ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ ، أَوْ غَيْرِ عَظِيمَةٍ كَذَلِكَ - وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ - كُلُّ مَنْ حَارَبَ الْمَارَّ ، وَأَخَافَ السَّبِيلَ بِقَتْلِ نَفْسٍ ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ ، أَوْ لِجِرَاحَةٍ ، أَوْ لِانْتِهَاكِ فَرْجٍ : فَهُوَ مُحَارِبٌ ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ - كَثُرُوا أَوْ قَلُّوا - حُكْمُ الْمُحَارِبِينَ الْمَنْصُوصُ فِي الْآيَةِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، إذْ عَهِدَ إلَيْنَا بِحُكْمِ الْمُحَارِبِينَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } . وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَ هَذِهِ الْوُجُوهِ لَمَا أَغْفَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا نَسِيَهُ وَلَا أَعْنَتَنَا بِتَعَمُّدِ تَرْكِ ذِكْرِهِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَنَا غَيْرُهُ بِالتَّكَهُّنِ وَالظَّنِّ الْكَاذِبِ .