2262 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=23634هل يبادر اللص أم يناشد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
أحمد بن الفضل الدينوري نا
محمد بن جرير الطبري نا
محمد بن بشار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي نا
عبد العزيز بن المطلب عن أخيه
الحكم بن المطلب عن أبيه - هو
المطلب بن حنطب - بن فهيذ بن مطرف الغفاري {
أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل إن عدا علي عاد ؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات ، قال : فإن أبى علي ؟ فأمره بقتاله } .
[ ص: 291 ] وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48243إن قتلك فأنت في الجنة ، وإن قتلته فهو في النار } .
حدثنا
يوسف بن عبد البر النمري نا
عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الضبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا جدي نا
يعلى بن أسد العمي نا
محمد بن كثير السلمي - هو القصاب - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48244الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : الحديث الأول ليس بالقوي ، ففيه :
الحكم بن المطلب ، ولا يعرف حاله - والخبر الثاني فيه :
محمد بن كثير القصاب - وهو ذاهب الحديث ، وليس بشيء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : والمعتمد عليه في الأخبار التي صدرنا بها في " كتابنا في المحاربين " من إباحة القتل دون المال وسائر المظالم ، لكن إن كان على القوم المقطوع عليهم ، أو الواحد المقطوع عليه ، أو المدخول عليه منزله في المصر - ليلا أو نهارا - في أخذ ماله ، أو في طلب زنا : أو غير ذلك ، مهلة ، فالمناشدة فعل حسن ، لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=125ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } فإن لم يكن في الأمر مهلة ، ففرض على المظلوم أن يبادر إلى كل ما يمكنه به الدفاع عن نفسه - وإن كان في ذلك إتلاف نفس اللص والقاطع من أول وهلة - فإن كان على يقين من أنه إن ضربه ولم يقتله ارتدع ، فحرام عليه قتله .
فإن لم يكن على يقين من هذا ، فقد صح اليقين بأن مباحا له الدفع والمقاتلة ؟ فلا شيء عليه إن
nindex.php?page=treesubj&link=9280_9149_9918_9922قتله من أول ضربة أو بعدها قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله ; لأن الله تعالى قد أباح له المقاتلة والمدافعة قاتلا ومقتولا . - وبالله تعالى التوفيق .
فأما لو
nindex.php?page=treesubj&link=9149_23634كان اللص من الضعف بحيث لا يدافع أصلا ، أو يدافع دفاعا يوقن معه أنه لا يقدر على قتل صاحب الدار فقتله صاحب المنزل فعليه القود ; لأنه قادر على منعه بغير القتل ، فهو متعد .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
[ ص: 292 ] محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
مسلم الضبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إن خشيت أن يبتدرك اللص فابدره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا نظير قولنا - والحمد لله رب العالمين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : قلت
للزهري : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أخبرني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - إذ هو عامل على
المدينة في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك - قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ؟ فضحك
الزهري وقال لي : أو هذا مما يؤخذ به ؟ إنما كتب
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ؟ قال
الزهري : فدعاني
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز واستفتاني في قطعه ؟ فقلت له : أرى أن يصدقه الحديث ، ويكتب إليه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48245أن nindex.php?page=showalam&ids=4262صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع النبي - عليه السلام - يده } وضرب فلان فلانا بالسيف زمن
مروان فلم يقطع
مروان يده ، وكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بذلك ، فمكث حينا لا يأتيه رجع كتابه - ثم كتب إليه
الوليد : أن
حسانا كان يهجو
صفوان ويذكر أمه ونساء أخر ، قد قاله
الزهري . وذكرت : أن
مروان لم يقطع يده ، ولكن
عبد الملك قطع يده ، فاقطع يده ؟ قال
الزهري : فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر يده - وكان من ذنوبه التي كان يستغفر الله تعالى منها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : إن كان
nindex.php?page=treesubj&link=9798_9866رفع السيف على سبيل إخافة الطريق فهو محارب ، عليه حكم المحارب ، وإن كان لعدوان فقط ، لا قطع طريق - فعليه القصاص فقط ، إلى المجروح ، فإن لم يكن هنالك جرح فلا شيء إلا التعزير فقط - وبالله تعالى التوفيق
2262 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=23634هَلْ يُبَادِر اللِّصَّ أَمْ يُنَاشِدُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : نا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ نا
أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الدِّينَوَرِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12166وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا جَمِيعًا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ نا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَخِيهِ
الْحَكَمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ - هُوَ
الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبِ - بْن فهيذ بْنِ مُطَرِّفِ الْغِفَارِيُّ {
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ سَائِلٌ إنْ عَدَا عَلَيَّ عَادٍ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : فَإِنْ أَبَى عَلَيَّ ؟ فَأَمَرَهُ بِقِتَالِهِ } .
[ ص: 291 ] وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48243إنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ } .
حَدَّثَنَا
يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمَرِيُّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الضَّبِّيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=14798الْعُقَيْلِيُّ نا جَدِّي نا
يَعْلَى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ السُّلَمِيُّ - هُوَ الْقَصَّابُ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48244الدَّارُ حَرَمٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ } ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، فَفِيهِ :
الْحَكَمُ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُ - وَالْخَبَرُ الثَّانِي فِيهِ :
مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْقَصَّابُ - وَهُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي صَدَّرْنَا بِهَا فِي " كِتَابِنَا فِي الْمُحَارِبِينَ " مِنْ إبَاحَةِ الْقَتْلِ دُونَ الْمَالِ وَسَائِرِ الْمَظَالِمِ ، لَكِنْ إنْ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ ، أَوْ الْوَاحِدِ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ ، أَوْ الْمَدْخُولِ عَلَيْهِ مَنْزِلُهُ فِي الْمِصْرِ - لَيْلًا أَوْ نَهَارًا - فِي أَخْذِ مَالِهِ ، أَوْ فِي طَلَبِ زِنًا : أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، مُهْلَةً ، فَالْمُنَاشَدَةُ فِعْلٌ حَسَنٌ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=125اُدْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَمْرِ مُهْلَةٌ ، فَفَرْضٌ عَلَى الْمَظْلُومِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى كُلِّ مَا يُمْكِنُهُ بِهِ الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِهِ - وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ إتْلَافُ نَفْسِ اللِّصِّ وَالْقَاطِعِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ - فَإِنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ إنْ ضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ ارْتَدَعَ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهِ قَتْلُهُ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ هَذَا ، فَقَدْ صَحَّ الْيَقِينُ بِأَنَّ مُبَاحًا لَهُ الدَّفْعُ وَالْمُقَاتَلَةُ ؟ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9280_9149_9918_9922قَتَلَهُ مِنْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ أَوْ بَعْدَهَا قَصْدًا إلَى مَقْتَلِهِ أَوْ إلَى غَيْرِ مَقْتَلِهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَبَاحَ لَهُ الْمُقَاتَلَةَ وَالْمُدَافَعَةَ قَاتِلًا وَمَقْتُولًا . - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَأَمَّا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9149_23634كَانَ اللِّصُّ مِنْ الضَّعْفِ بِحَيْثُ لَا يُدَافِعُ أَصْلًا ، أَوْ يُدَافِعُ دِفَاعًا يُوقِنُ مَعَهُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِ الدَّارِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ; لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ ، فَهُوَ مُتَعَدٍّ .
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
[ ص: 292 ] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
مُسْلِمٍ الضَّبِّيُّ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : إنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْتَدِرَك اللِّصُّ فَابْدُرْهُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلُنَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : نا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْت
لِلزُّهْرِيِّ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - إذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى
الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=15490الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ ؟ فَضَحِكَ
الزُّهْرِيُّ وَقَالَ لِي : أَوَ هَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ ؟ إنَّمَا كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=15490الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ ؟ قَالَ
الزُّهْرِيُّ : فَدَعَانِي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاسْتَفْتَانِي فِي قَطْعِهِ ؟ فَقُلْت لَهُ : أَرَى أَنْ يَصْدُقَهُ الْحَدِيثَ ، وَيُكْتَبَ إلَيْهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48245أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=4262صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَدَهُ } وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا بِالسَّيْفِ زَمَنَ
مَرْوَانَ فَلَمْ يَقْطَعْ
مَرْوَانُ يَدَهُ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بِذَلِكَ ، فَمَكَثَ حِينًا لَا يَأْتِيهِ رَجَعَ كِتَابُهُ - ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهِ
الْوَلِيدُ : أَنَّ
حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو
صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ وَنِسَاءَ أُخَرَ ، قَدْ قَالَهُ
الزُّهْرِيُّ . وَذَكَرْت : أَنَّ
مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ ، وَلَكِنَّ
عَبْدَ الْمَلِكِ قَطَعَ يَدَهُ ، فَاقْطَعْ يَدَهُ ؟ قَالَ
الزُّهْرِيُّ : فَقَطَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ يَدَهُ - وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْهَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=9798_9866رَفَعَ السَّيْفَ عَلَى سَبِيلِ إخَافَةِ الطَّرِيقِ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُحَارِبِ ، وَإِنْ كَانَ لِعُدْوَانٍ فَقَطْ ، لَا قَطْعِ طَرِيقٍ - فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَقَطْ ، إلَى الْمَجْرُوحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ جُرْحٌ فَلَا شَيْءَ إلَّا التَّعْزِيرَ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ