[ ص: 300 ] كتاب السرقة 2266 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله } فوجب
nindex.php?page=treesubj&link=10096القطع في السرقة بنص القرآن ، ونص السنة ، وإجماع الأمة ، ثم اختلف الناس في مواضع من حكم السرقة نذكرها - إن شاء الله تعالى - ولا حول ولا قوة إلا بالله .
[ ص: 300 ] كِتَابُ السَّرِقَةِ 2266 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ } فَوَجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=10096الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَنَصِّ السُّنَّةِ ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ حُكْمِ السَّرِقَةِ نَذْكُرُهَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ .