[ ص: 350 ] مسألة : ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=10250_10244ما يقطع من السارق ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فيما يقطع من السارق : فقالت طائفة : لا تقطع إلا اليد الواحدة فقط ، ثم لا يقطع منه شيء .
وقالت طائفة : لا يقطع منه إلا اليد والرجل من خلاف ، ثم لا يقطع منه شيء .
وقالت طائفة : تقطع اليد ، ثم الرجل الأخرى .
وقالت طائفة : تقطع يده ، ثم رجله من خلاف ، ثم رجله الثانية .
واختلفوا أيضا : كيف تقطع اليد ، وكيف تقطع الرجل ، وماذا يفعل إذا لم يبق له ما يقطع ، وأي اليدين تقطع ؟ وسنذكر - إن شاء الله تعالى - كل باب من هذه ألأبواب ، والقائلين بذلك ، وحجة كل طائفة ، ليلوح الحق - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : فأما من قال : لا تقطع إلا يده فقط - فكما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : سرق الأولى ، قال : تقطع كفه ، قلت : فما قولهم : أصابعه ، قال : لم أدرك إلا قطع الكف كلها ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : سرق الثانية ، قال : ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38فاقطعوا أيديهما } ولو شاء أمر بالرجل ، ولم يكن الله تعالى نسيا - هذا نص قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وأما من قال : تقطع اليد ، ثم اليد ، ولا تقطع الرجل - فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وغيره - وبه قال بعض أصحابنا .
وأما من قال : تقطع يده ، ثم رجله من خلاف فقط ، ثم لا يقطع منه شيء : فكما ، نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب لا يزيد في السرقة على قطع اليد والرجل - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : و نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به الثالثة ، فقال : إني أستحيي أن
[ ص: 351 ] أقطع يده ، فبأي شيء يأكل ، أو أقطع رجله فعلى أي شيء يعتمد ؟ فضربه وحبسه .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عابد الأزدي قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل - يقال له :
سدوم - فأراد أن يقطعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إنما عليه قطع يده ورجله ، فحبسه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار قال : كتب
نجدة بن عامر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يعود فتقطع يده الأخرى ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38فاقطعوا أيديهما } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بلى ، ولكن يده ورجله من خلاف ، قال
عمرو بن دينار : سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء منذ أربعين سنة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذا إسناد في غاية الصحة ، ويحتمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا وجهين :
أحدهما - بلى ، إن الله تعالى قال هذا ، ولكن الواجب قطع يده ورجله - ويحتمل أيضا - بلى ، إن الله تعالى قال هذا - وهو الحق - ولكن السلطان يقطع اليد والرجل ، وهذا الوجه الثاني - هو الذي لا يجوز أن يحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على غيره ألبتة ; لأنه لا يجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالى ثم يخالفه ويعارضه .
إذ لا يحل ترك أمر الله تعالى إلا لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لما في القرآن ، واردة من عند الله تعالى بالوحي ، إلى نبيه عليه السلام .
فمن الباطل الممتنع أن يخالف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قول الله تعالى برأيه ، أو بتقليده لرأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ; وهو أبعد الناس من ذلك ، وقد دعاهم إلى المباهلة في " العول " وغيره .
وقال في أمر متعة الحج وفسخه بعمرة : ما أراكم إلا سيخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ؟ ومن المحال أن يكون عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في ذلك ولا يذكرها ، وقد أعاذه الله تعالى من ذلك .
[ ص: 352 ] ومن المحال أن يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ويفهم عنه أن عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لها ترك القرآن ، ثم يأبى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من قطع الرجل في السرقة - كما ذكرنا عنه - ويتمسك بالقرآن في ذلك ، ويقول {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } لو شاء الله تعالى أمر بالرجل .
فصح يقينا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يرد بقوله " بلى ، ولكن اليد والرجل " إلا لتصحيح : قطع اليدين فقط ، على حكم الله تعالى في القرآن ، وأن قوله " ولكن اليد والرجل " إنما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط .
وعن
الزهري ،
وسالم ، وغيره : إنما قطع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رجله ، وكان مقطوع اليد - قال
الزهري : فلم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل ، لا يزاد على ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ، ليس له يد يأكل بها ، ويستنجي بها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في قول من رأى قطع يد السارق الواحدة فقط ثم لا يقطع منه شيء - وقول من رأى قطع اليد بعد اليد فقط ، ولم ير قطع الرجل في ذلك أصلا : فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48252لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30509لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا } . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32398لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده } وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33020لم تكن الأيدي تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه } .
[ ص: 353 ] فهذا القرآن ، والآثار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت بقطع الأيدي ، لم يأت فيها للرجل ذكر .
وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=3اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم } . وقد بينا أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطع رجل السارق شيء أصلا ولو صح لقلنا به ، وما تعدينا .
ولم يرو في قطع الرجل شيء إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
ويعلى بن منية .
فأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - فلا تصح .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - فقد جاء عنه أنه أراد قطع الرجل الثانية في السرقة الثالثة - وهم لا يقولون بهذا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - أنه لم ير قطع الرجل الثانية ، ولا اليد الثانية .
فصح الاختلاف عنهم في ذلك رضي الله عنهم .
وما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ،
ومحمد بن أبي بكر عن أبيه ، قال : أراد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : السنة في اليد - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم ير السنة إلا في اليد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فانبلج الأمر ولله الحمد .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يحدث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48332أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إني رأيت الليلة - وذكر الحديث - وأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - عبر تلك الرؤيا ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر رضي الله عنه أصبت بعضا وأخطأت بعضا } فكل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطئ ويصيب .
[ ص: 354 ]
فإن قال قائل : قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21782عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ؟ } قلنا : سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباع سنته عليه السلام ، وأما ما عملوه - باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهادهم في ذلك .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد ، وغيرهم : القود من اللطمة - والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، لا يقولون بذلك .
وأما نحن فليس الإجماع عندنا إلا الذي تيقن أنهم أولهم عن آخرهم قالوا به ، وعملوه ، وصوبوه ، دون سكوت من أحد منهم ، ولا خلاف من أحد منهم ، فهذا حقا هو الإجماع - وبالله تعالى التوفيق .
فإذ إنما جاء القرآن ، والسنة ، بقطع يد السارق لا بقطع رجله ، فلا يجوز قطع رجله أصلا ، وهذا ما لا إشكال فيه - والحمد لله .
فوجب من هذا إذا سرق الرجل ، أو المرأة ، أن يقطع من كل واحد منهما يدا واحدة ، فإن سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية ، بالنص من القرآن ، والسنة ، فإن سرق في الثالثة عذر ، وثقف ، ومنع الناس ضره ، حتى يصلح حاله - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 350 ] مَسْأَلَةٌ : ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=10250_10244مَا يُقْطَعُ مِنْ السَّارِقِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يُقْطَعُ مِنْ السَّارِقِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تُقْطَعُ إلَّا الْيَدُ الْوَاحِدَةُ فَقَطْ ، ثُمَّ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُقْطَعُ مِنْهُ إلَّا الْيَدُ وَالرِّجْلُ مِنْ خِلَافٍ ، ثُمَّ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُقْطَعُ الْيَدُ ، ثُمَّ الرِّجْلُ الْأُخْرَى .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُقْطَعُ يَدُهُ ، ثُمَّ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، ثُمَّ رِجْلُهُ الثَّانِيَةُ .
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا : كَيْف تُقْطَعُ الْيَدُ ، وَكَيْف تُقْطَعُ الرِّجْلُ ، وَمَاذَا يُفْعَلُ إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَا يُقْطَعُ ، وَأَيُّ الْيَدَيْنِ تُقْطَعُ ؟ وَسَنَذْكُرُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - كُلَّ بَابٍ مِنْ هَذِهِ أَلِأَبْوَابِ ، وَالْقَائِلِينَ بِذَلِكَ ، وَحُجَّةَ كُلِّ طَائِفَةٍ ، لِيَلُوحَ الْحَقُّ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ : فَأَمَّا مَنْ قَالَ : لَا تُقْطَعُ إلَّا يَدُهُ فَقَطْ - فَكَمَا نا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : سَرَقَ الْأُولَى ، قَالَ : تُقْطَعُ كَفُّهُ ، قُلْت : فَمَا قَوْلُهُمْ : أَصَابِعُهُ ، قَالَ : لَمْ أَدْرِكْ إلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا ، قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : سَرَقَ الثَّانِيَةَ ، قَالَ : مَا أَرَى أَنْ تَقْطَعَ إلَّا فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى الْيَدَ فَقَطْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ تَعَالَى نَسِيًّا - هَذَا نَصُّ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : تُقْطَعُ الْيَدُ ، ثُمَّ الْيَدُ ، وَلَا تُقْطَعُ الرِّجْلُ - فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ وَغَيْرِهِ - وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : تُقْطَعُ يَدُهُ ، ثُمَّ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ فَقَطْ ، ثُمَّ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ : فَكَمَا ، نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11870أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا يَزِيدُ فِي السَّرِقَةِ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ : و نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16718عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : إنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ
[ ص: 351 ] أَقْطَعَ يَدَهُ ، فَبَأْي شَيْءٍ يَأْكُلُ ، أَوْ أَقْطَعَ رِجْلَهُ فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَعْتَمِدُ ؟ فَضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسْرَائِيلُ عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16343عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : أُتِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ أَقْطَعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ - يُقَالُ لَهُ :
سَدُومٌ - فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إنَّمَا عَلَيْهِ قَطْعُ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ، فَحَبَسَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : كَتَبَ
نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلَى ، وَلَكِنَّ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ، قَالَ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْته مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ، وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا - بَلَى ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ هَذَا ، وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ يَدِهِ وَرِجْلِهِ - وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا - بَلَى ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ هَذَا - وَهُوَ الْحَقُّ - وَلَكِنَّ السُّلْطَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ وَالرِّجْلَ ، وَهَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي - هُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى غَيْرِهِ أَلْبَتَّةَ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَقِّقُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يُخَالِفُهُ وَيُعَارِضُهُ .
إذْ لَا يَحِلُّ تَرْكُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا لِسُنَّةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَاسِخَةٍ لِمَا فِي الْقُرْآنِ ، وَارِدَةٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْوَحْيِ ، إلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
فَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُخَالِفَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى بِرَأْيِهِ ، أَوْ بِتَقْلِيدِهِ لِرَأْيِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ; وَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ دَعَاهُمْ إلَى الْمُبَاهَلَةِ فِي " الْعَوْلِ " وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ فِي أَمْرِ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَفَسْخِهِ بِعُمْرَةٍ : مَا أَرَاكُمْ إلَّا سَيَخْسِفُ اللَّهُ بِكُمْ الْأَرْضَ أَقُولُ لَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ ؟ وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ فِي ذَلِكَ وَلَا يَذْكُرُهَا ، وَقَدْ أَعَاذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ .
[ ص: 352 ] وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَسْمَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ وَيَفْهَمَ عَنْهُ أَنَّ عِنْدَهُ فِي قَطْعِ الرِّجْلِ سُنَّةً يَنْبَغِي لَهَا تَرْكُ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يَأْبَى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ مِنْ قَطْعِ الرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ - كَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ - وَيَتَمَسَّكُ بِالْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ ، وَيَقُولُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } لَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالرِّجْلِ .
فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرِدْ بِقَوْلِهِ " بَلَى ، وَلَكِنَّ الْيَدَ وَالرِّجْلَ " إلَّا لِتَصْحِيحِ : قَطْعِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ ، عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ " وَلَكِنَّ الْيَدَ وَالرِّجْلَ " إنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ أَهْلِ زَمَانِهِ فَقَطْ .
وَعَنْ
الزُّهْرِيِّ ،
وَسَالِمٍ ، وَغَيْرِهِ : إنَّمَا قَطَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رِجْلَهُ ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ - قَالَ
الزُّهْرِيُّ : فَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ ، لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلْ بِهَا ، وَيَسْتَنْجِي بِهَا - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَصْحَابِهِمْ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَنَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ رَأَى قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ الْوَاحِدَةِ فَقَطْ ثُمَّ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ - وَقَوْلِ مَنْ رَأَى قَطْعَ الْيَدِ بَعْدَ الْيَدِ فَقَطْ ، وَلَمْ يَرَ قَطْعَ الرِّجْلِ فِي ذَلِكَ أَصْلًا : فَوَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48252لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعَ مُحَمَّدُ يَدَهَا } . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30509لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32398لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ } وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33020لَمْ تَكُنْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ } .
[ ص: 353 ] فَهَذَا الْقُرْآنُ ، وَالْآثَارُ الصِّحَاحُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ بِقَطْعِ الْأَيْدِي ، لَمْ يَأْتِ فِيهَا لِلرِّجْلِ ذِكْرٌ .
وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=3اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } . وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي قَطْعِ رَجُلِ السَّارِقِ شَيْءٌ أَصْلًا وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ ، وَمَا تَعَدَّيْنَا .
وَلَمْ يُرْوَ فِي قَطْعِ الرِّجْلِ شَيْءٌ إلَّا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
وَيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ .
فَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ - فَلَا تَصِحُّ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ - فَقَدْ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ قَطْعَ الرِّجْلِ الثَّانِيَةِ فِي السَّرِقَةِ الثَّالِثَةِ - وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - أَنَّهُ لَمْ يَرَ قَطْعَ الرِّجْلِ الثَّانِيَةِ ، وَلَا الْيَدِ الثَّانِيَةِ .
فَصَحَّ الِاخْتِلَافُ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَمَا نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16337عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ،
وَمُحَمَّدِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ قَطْعَ الرِّجْلِ بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : السُّنَّةُ فِي الْيَدِ - فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَرَ السُّنَّةَ إلَّا فِي الْيَدِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَانْبَلَجَ الْأَمْرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48332أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَبَّرَ تِلْكَ الرُّؤْيَا ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=1لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا } فَكُلُّ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ .
[ ص: 354 ]
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21782عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي ؟ } قُلْنَا : سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هِيَ اتِّبَاعُ سُنَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَمَّا مَا عَمِلُوهُ - بِاجْتِهَادٍ فَلَا يَجِبُ اتِّبَاعُ اجْتِهَادِهِمْ فِي ذَلِكَ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنِ الزُّبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَغَيْرِهِمْ : الْقَوَدُ مِنْ اللَّطْمَةِ - وَالْحَنَفِيُّونَ ، وَالْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ ، لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ .
وَأَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ الْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إلَّا الَّذِي تَيَقَّنَ أَنَّهُمْ أَوَّلُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ قَالُوا بِهِ ، وَعَمِلُوهُ ، وَصَوَّبُوهُ ، دُونَ سُكُوتٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، فَهَذَا حَقًّا هُوَ الْإِجْمَاعُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَإِذْ إنَّمَا جَاءَ الْقُرْآنُ ، وَالسُّنَّةُ ، بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ لَا بِقَطْعِ رِجْلِهِ ، فَلَا يَجُوزُ قَطْعُ رِجْلِهِ أَصْلًا ، وَهَذَا مَا لَا إشْكَالَ فِيهِ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
فَوَجَبَ مِنْ هَذَا إذَا سَرَقَ الرَّجُلُ ، أَوْ الْمَرْأَةُ ، أَنْ يَقْطَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدًا وَاحِدَةً ، فَإِنْ سَرَقَ أَحَدُهُمَا ثَانِيَةً قُطِعَتْ يَدُهُ الثَّانِيَةُ ، بِالنَّصِّ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَّةِ ، فَإِنْ سَرَقَ فِي الثَّالِثَةِ عُذِّرَ ، وَثُقِّفَ ، وَمُنِعَ النَّاسُ ضُرَّهُ ، حَتَّى يَصْلُحَ حَالُهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .