2297 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=8742_24376_10065حد الذمي في الخمر ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قد بينا في مواضع جمة مقدار الحكم على
أهل الذمة كالحكم على أهل الإسلام .
لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } .
ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله } .
[ ص: 377 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : لا حد على الذمي إلا أن يسكر ، فإن سكر فعليه الحد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا تقسيم لا وجه له ; لأنه لم يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق .
2297 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=8742_24376_10065حَدُّ الذِّمِّيِّ فِي الْخَمْرِ ؟
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ بَيَّنَّا فِي مَوَاضِعَ جَمَّةٍ مِقْدَارَ الْحُكْمِ عَلَى
أَهْلِ الذِّمَّةِ كَالْحُكْمِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ .
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } .
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } .
[ ص: 377 ]
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ : لَا حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ إلَّا أَنْ يَسْكَرَ ، فَإِنْ سَكِرَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا تَقْسِيمٌ لَا وَجْهَ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا إجْمَاعٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .