2298 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : جائز
nindex.php?page=treesubj&link=4783_17218بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرا ، فإن تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع .
لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وبيقين ندري أنه من باع العنب ، أو التين ، أو الخمر ممن يتخذه خمرا ، فقد أعانه على الإثم والعدوان - وهذا محرم بنص القرآن ، وإذ هو محرم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=17214_16763كسر إناء خمر ، أو شق زق خمر ، ضمنه ; لأنه لم يصح في ذلك أثر ، وأموال الناس محرمة ، وقد يغسل الإناء ويستعمل فيما يحل ، فإفساده إفساد للمال . فإن قيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة : وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - كسروا خوابي الخمر ؟ قلنا : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس في ذلك الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره - والحديث الذي فيه شق الزقاق لا يصح ; لأنه من رواية
طلق ، ولا يدرى من هو ، عن
شراحيل بن نكيل - هو مجهول ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله :
nindex.php?page=treesubj&link=17212ومن طرح في الخمر سمكا وملحا فجعلها مريا ؟ فقد عصى الله تعالى ، وعليه التعزير ، لاستعماله الخمر الذي لا يجوز استعمالها ، ولا تحل في شيء أصلا ، ولا يحل فيها شيء إلا الهرق ، فإن أدرك ذلك - وللخمر ريح ، أو طعم ، أو لون : هرق الجميع .
وهكذا كل مائع خلط فيه خمر - وإن لم يدرك ذلك إلا وقد استحالت ولم يبق لها أثر - فلا يفسد شيء من ذلك ، وهو حلال أكله ، وبيعه .
[ ص: 378 ] وهو لمن سبق إليه من الناس ، لا لمن يطرح الخمر - فمتى سقط ملك صاحبه عنه ، وإذا سقط عنه ملكه : لم يرجع إليه إلا بنص ، أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .
2298 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : جَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=4783_17218بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ لَا يُوقِنُ أَنَّهُ يُبْقِيه حَتَّى يَصِيرَ خَمْرًا ، فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْرًا لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ مِنْهُ أَصْلًا وَفُسِخَ الْبَيْعُ .
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْعِنَبَ ، أَوْ التِّينَ ، أَوْ الْخَمْرَ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - وَهَذَا مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَإِذْ هُوَ مُحَرَّمٌ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } ؟ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17214_16763كَسَرَ إنَاءَ خَمْرٍ ، أَوْ شَقَّ زِقَّ خَمْرٍ ، ضَمِنَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ ، وَأَمْوَالُ النَّاسِ مُحَرَّمَةٌ ، وَقَدْ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ وَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَحِلُّ ، فَإِفْسَادُهُ إفْسَادٌ لِلْمَالِ . فَإِنْ قِيلَ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=86أَبَا طَلْحَةَ : وَجَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَسَرُوا خَوَابِيَ الْخَمْرِ ؟ قُلْنَا : لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَ ذَلِكَ فَأَقَرَّهُ - وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ شَقُّ الزِّقَاقِ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ
طَلْقٍ ، وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ، عَنْ
شَرَاحِيلَ بْنِ نُكَيْلٍ - هُوَ مَجْهُولٌ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=17212وَمَنْ طَرَحَ فِي الْخَمْرِ سَمَكًا وَمِلْحًا فَجَعَلَهَا مَرْيًا ؟ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى ، وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ ، لِاسْتِعْمَالِهِ الْخَمْرَ الَّذِي لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا ، وَلَا تَحِلُّ فِي شَيْءٍ أَصْلًا ، وَلَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا الْهَرْقُ ، فَإِنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ - وَلِلْخَمْرِ رِيحٌ ، أَوْ طَعْمٌ ، أَوْ لَوْنٌ : هَرَقَ الْجَمِيعَ .
وَهَكَذَا كُلُّ مَائِعٍ خُلِطَ فِيهِ خَمْرٌ - وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ إلَّا وَقَدْ اسْتَحَالَتْ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ - فَلَا يَفْسُدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ ، وَبَيْعُهُ .
[ ص: 378 ] وَهُوَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ مِنْ النَّاسِ ، لَا لِمَنْ يَطْرَحُ الْخَمْرَ - فَمَتَى سَقَطَ مِلْكُ صَاحِبِهِ عَنْهُ ، وَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ مِلْكَهُ : لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ إلَّا بِنَصٍّ ، أَوْ إجْمَاعٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .