2306 - . مسألة : الشهادة فيما ذكرنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس : قال قوم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقوم من أصحابنا : إنه
nindex.php?page=treesubj&link=26629_16000لا يقبل في فعل قوم لوط ، وإتيان البهيمة أقل من أربعة شهود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : يقبل في ذلك اثنان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من جعل هذين الذنبين زنى فقد طرد أصله ، وقد أوضحنا بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الزنى أصلا فليس لهما شيء مما خص به حكم الزنى .
واحتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا : إن الأبشار محرمة إلا بنص أو إجماع ، ولم يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوم
لوط ، وبشرة آتي البهيمة بتعزير ، ولا بغيره ، إلا بأربعة شهود ، فلا يجوز استباحتهما بأقل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فيلزم من راعى هذا أن لا يحكم بقود أصلا إلا بأربعة شهود ، لأنه لم يجمع على إباحة دم المشهود عليه بالقتل بأقل من أربعة شهود عدول ؟ فإن قال بذلك كله قائل كان الكلام معه من غير هذا ، وهو أن يقال له : قد صح الإجماع الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبول البينة في جميع الأحكام - أولها عن آخرها - وحد في بعض الأحكام عددا وسكت عن بعضها ، فإذ لا شك في ذلك ، فهذان الحكمان ، وغيرهما ، قد أيقنا أن الله تعالى أمرنا بإنفاذ الواجب في ذلك بشهادة البينة .
فالواجب في ذلك قبول ما وقع عليه اسم بينة ، إلا أن يمنع نص من شيء من
[ ص: 403 ] ذلك فيوقف عنده ، وقد منع النص من قبول الكافر والفاسق ، وأخبر النص : أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، وأن الصبيان غير مخاطبين بشيء من الأحكام ، فخرج هؤلاء من حكم الشهادة حسبما أخرجهم النص فقط .
وأيضا - فإن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } الآية فصح أن هذا حكم من الله تعالى وارد في كل ما يحكم به على أحد في دمه وماله ، وبشرته ، وفي كل حكم .
فلولا النص الثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48379أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد } وصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48380أنه عليه السلام لم يحكم بشهادة الشاهد الواحد دون يمين معها } لوجب قبول شاهد واحد بالآية المذكورة ، إلا حيث جاء النص باثنين أو أربعة .
فلما كان هذان الحكمان لا يجوز فيهما تحليف الطالب ، لأنها ليسا حقا واحدا ، وإنما هما لله تعالى وجب أن لا يجوز فيهما إلا ما قال قائلون بإجازته - وهو شهادة اثنين ، أو أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين كسائر الأحكام .
وأما الزنى وحده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالنص الوارد في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
2306 - . مَسْأَلَةٌ : الشَّهَادَةُ فِيمَا ذَكَرْنَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : اخْتَلَفَ النَّاسُ : قَالَ قَوْم مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : إنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26629_16000لَا يُقْبَلُ فِي فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ ، وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا مَنْ جَعَلَ هَذَيْنِ الذَّنْبَيْنِ زِنًى فَقَدْ طَرَدَ أَصْلَهُ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الزِّنَى أَصْلًا فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ مِمَّا خَصَّ بِهِ حُكْمَ الزِّنَى .
وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا : إنَّ الْأَبْشَارَ مُحَرَّمَةٌ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ، وَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَى إبَاحَةِ بَشَرَةِ فَاعِلِ فِعْلِ قَوْمِ
لُوطٍ ، وَبَشَرَةِ آتِي الْبَهِيمَةِ بِتَعْزِيرٍ ، وَلَا بِغَيْرِهِ ، إلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِبَاحَتُهُمَا بِأَقَلَّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَيَلْزَمُ مَنْ رَاعَى هَذَا أَنْ لَا يَحْكُمَ بِقَوَدٍ أَصْلًا إلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُجْمِعْ عَلَى إبَاحَةِ دَمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ ؟ فَإِنْ قَالَ بِذَلِكَ كُلِّهِ قَائِلٌ كَانَ الْكَلَامُ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لَهُ : قَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ الصَّادِقُ الْقَاطِعُ الْمُتَيَقِّنُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ - أَوَّلُهَا عَنْ آخِرِهَا - وَحَدَّ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَدَدًا وَسَكَتَ عَنْ بَعْضِهَا ، فَإِذْ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ ، فَهَذَانِ الْحُكْمَانِ ، وَغَيْرُهُمَا ، قَدْ أَيْقَنَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِإِنْفَاذِ الْوَاجِبِ فِي ذَلِكَ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ .
فَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ قَبُولُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ بَيِّنَةٍ ، إلَّا أَنْ يَمْنَعَ نَصٌّ مِنْ شَيْءٍ مِنْ
[ ص: 403 ] ذَلِكَ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ ، وَقَدْ مَنَعَ النَّصُّ مِنْ قَبُولِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ ، وَأَخْبَرَ النَّصُّ : أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، وَأَنَّ الصِّبْيَانَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، فَخَرَجَ هَؤُلَاءِ مِنْ حُكْمِ الشَّهَادَةِ حَسْبَمَا أَخْرَجَهُمْ النَّصُّ فَقَطْ .
وَأَيْضًا - فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } الْآيَةُ فَصَحَّ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَارِدٌ فِي كُلِّ مَا يَحْكُمُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ فِي دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَبَشَرَتِهِ ، وَفِي كُلِّ حُكْمٍ .
فَلَوْلَا النَّصُّ الثَّابِتُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48379أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِيَمِينِ الطَّالِبِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ } وَصَحَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48380أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ دُونَ يَمِينٍ مَعَهَا } لَوَجَبَ قَبُولُ شَاهِدٍ وَاحِدٍ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ ، إلَّا حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ بِاثْنَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةٍ .
فَلَمَّا كَانَ هَذَانِ الْحُكْمَانِ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا تَحْلِيفُ الطَّالِبِ ، لِأَنَّهَا لَيْسَا حَقًّا وَاحِدًا ، وَإِنَّمَا هُمَا لِلَّهِ تَعَالَى وَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ فِيهِمَا إلَّا مَا قَالَ قَائِلُونَ بِإِجَازَتِهِ - وَهُوَ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ .
وَأَمَّا الزِّنَى وَحْدَهُ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .