. ( قال )   : ولا يسقط فيه الخمس عن الركاز والمعدن ، وإن كان واجده معسرا أو فقيرا  لقوله صلى الله عليه وسلم { وفي الركاز الخمس   } ولأنه  [ ص: 217 ] ليس يجب على الواحد ولكن الخمس صار حقا لمصارف الخمس حين وقع هذا في يد المسلمين من يد أهل الحرب فلا يختلف باختلاف حال من يظهره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					