الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ترك العبد مائتي درهم أو أقل منها كان ذلك كله لورثة السيد ; لأن على العبد السعاية في المائتين ، قد تبين أن دينه محيط بتركته فلا ميراث لورثته ، ولو ترك ثلثمائة كانت وصيته عشرين ومائة ; لأن هذه الثلثمائة كلها مال المولى ، وبعد طرح سهم الدور من جانبه تقسم أخماسا : للعبد خمساها بطريق الوصية وذلك مائة وعشرون ، يبقى عليه من السعاية بقدر مائة وثمانين فيأخذ المولى ذلك أولا ، ثم يسلم له نصف المائة والعشرين بالميراث فيسلم لورثته مائتان وأربعون ، قد نفذنا الوصية في مائة وعشرين .

وعلى الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته يبقى تركة العبد مائة فيقسم ذلك بين الابنة ، والمولى أخماسا : للمولى ثلاثة أخماسه ستون ، ثم يعود إليها بالوصية ثلث ذلك عشرون فيسلم لها ستون مثل ما سلم للمولى بالميراث ، قد نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في عشرين فاستقام .

وعلى هذا القياس لو ترك العبد أكثر من ذلك ما ثلثه بين ألف ومائتين إلا شيئا ، فإن التخريج فيه كما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية