الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 76 ] ولو كان العبد ترك ابنين وأما وامرأة كانت وصيته جزءا من أحد وسبعين مع ثلث رقبته ; لأن أصل الفريضة من أربع وعشرين : للابنتين الثلثان ستة عشر ، وللأم أربعة وللمرأة ثلاثة وبقي سهم واحد فهو للمولى ، ثم ثلث ذلك العبد وصية ، فالسبيل أن تضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فيكون اثنين وسبعين : للمولى بالميراث من ذلك ثلاثة ، ويعود إلى ورثة العبد سهم منه بالوصية فيطرح من أصل حقهم سهم يبقى أحد وسبعون ، فتبين أن الوصية له بثلث رقبته وبجزء من أحد وسبعين مما بقي من تركته بعد رفع ثلثي قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية