( قال ) : وإن كانت الأرض لمكاتب ، أو صبي ، أو مجنون  وجب العشر في الخارج منها عندنا . وقال  الشافعي  رحمه الله تعالى : لا شيء في الخارج من أرض المكاتب والعشر عنده قياس الزكاة لا يجب إلا باعتبار المالك أما عندنا فالعشر مؤنة الأرض النامية كالخراج والمكاتب والحر فيه سواء ، وكذلك الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد  [ ص: 5 ] يجب فيها العشر عندنا . وعند  الشافعي  رحمه الله تعالى لا يجب إلا في الموقوفة على أقوام بأعيانهم فإنهم كالملاك أما الموقوفة على أقوام بغير أعيانهم فلا شيء فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					