الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن كان قادرا على الكسب وليس له عيال ، ولا مال يجوز صرف الزكاة إليه عندنا ، ولا يجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى } . وتأويله عندنا حرمة الطلب والسؤال . ألا ترى ما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم الصدقات فقام إليه رجلان يسألانه فنظر إليهما ورآهما جلدين فقال : أما أنه لا حق لكما فيه وإن شئتما أعطيتكما ، معناه لا حق لكما في السؤال } . ألا ترى أنه جوز الإعطاء لهما وقيل كان الحكم في الابتداء أن حرمة الأخذ كانت متعلقة بقوة البدن ، ثم انتسخ بملك خمسين ، ثم انتسخ ذلك واستقر الأمر على ملك النصاب وإنما حملنا على هذا ليكون الناسخ أخف من المنسوخ كما قال الله تعالى { نأت بخير منها ، أو مثلها . }

التالي السابق


الخدمات العلمية