( قال ) : ولا تصلي الحائض ولا تصوم  لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان نقصان دين المرأة { تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم  [ ص: 81 ] ولا تصلي   } يعني زمان الحيض فإذا طهرت قضت أيام الصوم ولا تقضي الصلاة لما تقدم بيانه . 
( قال ) : وكل وقت جعلتها فيه نفساء ، أو حائضا فإنها تعيد صوم ذلك اليوم ولا تعيد صلاته وكل وقت عددتها فيه مستحاضة فإنها تعيد صلاته إن لم تكن صلتها فإن كانت صلت وصامت فقد جاز ; لأن المستحاضة في حكم الطاهرات فيما يرجع إلى العبادات قال صلى الله عليه وسلم : للمستحاضة { توضئي وصلي ، وإن قطر الدم على الحصير قطرا   } وقال {   : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة   } ثم طول  محمد  رحمه الله هذا الفصل في الأصل فذكر في باب المستحاضة مسائل منها أن ينقص الدم عن أقل مدة الحيض ، أو يزيد على أكثر مدة الحيض ، أو أكثر مدة النفاس ، أو يسبق رؤية الدم أوانه فالاستحاضة تكون بدم فاسد ويستدل بتقدمه على أوانه على فساده وتمام شرح هذه المسائل في كتاب الحيض 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					