( قال ) : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2532_12138_22763صام عن ظهار شهرين أحدهما رمضان لم يكن عما نواه وكان عن رمضان ; لأن صوم الظهار دين في ذمته فإنما يتأدى ما هو مشروع له الوقت لا ما هو مستحق عليه بجهة مخصوصة ، وعليه الاستقبال ; لأنه يجده شهرين خاليين عن رمضان ، وهذا بخلاف ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4212نذر أن يصوم رجب فصامه عن الظهار جاز عما نوى ; لأن صوم رجب كان مشروعا له ، وكان صالحا لأداء الواجب به قبل النذر ، وهو بالنذر موجب على نفسه ما ليس بواجب ولا تبقى صلاحية لغيره إذ ليس له هذه الولاية فأما الشرع لما عين صوم رمضان للفرض نفى صلاحيته لغيره وللشرع هذه الولاية فلهذا لا يتأدى صوم الظهار من المقيم في رمضان . وله أن يفرق بين قضاء رمضان وقد بينا هذا وفيه قول عن
عائشة رضي الله عنها أنه يجب متتابعا وكذلك صوم جزاء الصيد والمتعة ; لأنه مطلق في القرآن قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95، أو عدل ذلك صياما } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } والذي روي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج شاذ غير مشهور والزيادة على النص بمثله لا تثبت
( قَالَ ) : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_12138_22763صَامَ عَنْ ظِهَارٍ شَهْرَيْنِ أَحَدُهُمَا رَمَضَانُ لَمْ يَكُنْ عَمَّا نَوَاهُ وَكَانَ عَنْ رَمَضَانَ ; لِأَنَّ صَوْمَ الظِّهَارِ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّمَا يَتَأَدَّى مَا هُوَ مَشْرُوعٌ لَهُ الْوَقْتُ لَا مَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بِجِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَعَلَيْهِ الِاسْتِقْبَالُ ; لِأَنَّهُ يَجِدُهُ شَهْرَيْنِ خَالِيَيْنِ عَنْ رَمَضَانَ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4212نَذَرَ أَنْ يَصُومَ رَجَبَ فَصَامَهُ عَنْ الظِّهَارِ جَازَ عَمَّا نَوَى ; لِأَنَّ صَوْمَ رَجَبَ كَانَ مَشْرُوعًا لَهُ ، وَكَانَ صَالِحًا لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ بِهِ قَبْلَ النَّذْرِ ، وَهُوَ بِالنَّذْرِ مُوجِبٌ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا تَبْقَى صَلَاحِيَّةٌ لِغَيْرِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فَأَمَّا الشَّرْعُ لَمَّا عَيَّنَ صَوْمَ رَمَضَانَ لِلْفَرْضِ نَفَى صَلَاحِيَّتَهُ لِغَيْرِهِ وَلِلشَّرْعِ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فَلِهَذَا لَا يَتَأَدَّى صَوْمُ الظِّهَارِ مِنْ الْمُقِيمِ فِي رَمَضَانَ . وَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا وَفِيهِ قَوْلٌ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ يَجِبُ مُتَتَابِعًا وَكَذَلِكَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِي الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ } وَاَلَّذِي رُوِيَ فِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فِي الْحَجِّ شَاذٌّ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ بِمِثْلِهِ لَا تَثْبُتُ