فأما إذا لم يكن بالسماء علة فلا تقبل شهادة الواحد والمثنى حتى يكون أمرا مشهورا ظاهرا في هلال رمضان  ، وهكذا في هلال الفطر في رواية هذا الكتاب وفي رواية الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمهما الله تعالى قال : تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بمنزلة حقوق العباد والأصح ما ذكر هنا فإن في حقوق العباد إنما تقبل شهادة رجلين إذا لم يكن هناك ظاهر يكذبهما ، وهنا الظاهر يكذبهما في هلال رمضان ، وفي هلال شوال جميعا ; لأنهما أسوة سائر الناس في الموقف والمنظر وحدة البصر وموضع القمر فلا تقبل فيه الشهادة إلا أن يكون أمرا مشهورا ظاهرا وقد بينا اختلاف الأقاويل في ذلك في كتاب الصوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					