وبيان هذا من المسائل لو رأت يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما أو رأت ساعة دما وعشرة أيام غير ساعتين طهرا وساعة دما  فالعشرة كلها حيض لإحاطة الدم بطرفي العشرة ، ولو رأت يوما دما وسبعة طهرا ويوما دما  لم يكن شيء منه حيضا على هذه الرواية بخلاف الرواية الأولى ، وروى  ابن المبارك  عن  أبي حنيفة  رحمهما الله تعالى مع هذا شرطا آخر ، وهو أن يكون المرئي في أكثر الحيض مثل أقله فإن وجد هذا الشرط فالطهر المتخلل لا يكون فاصلا ، وإن لم يوجد كان فاصلا ، ولم يكن شيء منه حيضا ، وهو قول  زفر  رحمه الله تعالى ، ووجهه أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، وهو اسم للدم فإذا بلغ المرئي هذا المقدار كان قويا في نفسه فجعل أصلا وما يتخلله من الطهر تبعا له ، وإن كان الدم دون هذا كان ضعيفا في نفسه لا حكم له إذا انفرد فلا يمكن جعل زمان الطهر حيضا تبعا . 
				
						
						
