ثم
nindex.php?page=treesubj&link=11231المعتبر في المتعة حالة الرجل لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رضي الله عنه يقول هذا في المستحبة فأما في المتعة الواجبة يعتبر حالها لأنها خلف عن مهر المثل ، وفي مهر المثل يعتبر حالها فكذلك في المتعة وهذا الذي قاله ليس بقوي لأن الاعتبار بحاله أو بحالها فيما يكون واجبا .
ويدخل تحت الحكم ، وفي المستحب هذا لا يكون ولأن الله تعالى قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } وكلمة على للوجوب .
ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11231الْمُعْتَبَرُ فِي الْمُتْعَةِ حَالَةُ الرَّجُلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ هَذَا فِي الْمُسْتَحَبَّةِ فَأَمَّا فِي الْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ يُعْتَبَرُ حَالُهَا لِأَنَّهَا خَلَفٌ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَفِي مَهْرِ الْمِثْلِ يُعْتَبَرُ حَالُهَا فَكَذَلِكَ فِي الْمُتْعَةِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِهِ أَوْ بِحَالِهَا فِيمَا يَكُونُ وَاجِبًا .
وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ ، وَفِي الْمُسْتَحَبِّ هَذَا لَا يَكُونُ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } وَكَلِمَةُ عَلَى لِلْوُجُوبِ .