الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا شهد شاهدان على رجل بالطلاق قبل الدخول فقضى لها بنصف المهر ، ثم رجعا ضمنا للزوج ذلك إما ; لأنه ما قررا عليه ما كان على شرف السقوط بمجيء الفرقة من جانبها ، والمقرر كالموجب ; أو لأن وقوع الفرقة قبل الدخول مسقط لجميع الصداق إلا أن يكون مضافا إلى الزوج فهما بإضافة السبب إلى الزوج ، وهو الطلاق منعا العلة المسقطة من أن تعمل عملها في النصف ; فكان ذلك كالإيجاب منهما فيضمنان إذا رجعا ، وإن رجع أحدهما ضمن الربع .

وإن كان الشاهد رجلا وامرأتين ، ثم رجعت امرأة فعليها ثمن المهر ، وإن رجعوا جميعا فعلى الرجل ربع المهر ، وعلى كل امرأة ثمن المهر ; لأن الثابت بشهادة الرجل ضعف ما يثبت بشهادة المرأة ، فإن عند الاختلاط كل امرأتين تقومان مقام رجل ، ثم المعتبر في الرجوع بقاء من بقي على الشهادة لا رجوع من رجع حتى لو شهد ثلاثة نفر بحق ، ثم رجع أحدهم لم يضمن شيئا ; لأنه قد بقي على الشهادة من يثبت جميع الحق بشهادته ، فإن كان الشاهد بالطلاق رجلين وامرأتين ، ثم رجع رجل وامرأة كان عليهما ثمن المهر أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة ; لأنه قد بقي على الشهادة من يقوم ثلاثة أرباع الحق به ، فإنما انعدمت الحجة في قدر الربع فلهذا ضمنا ذلك [ ص: 151 ] القدر أثلاثا .

فإن رجعت المرأة الأخرى أيضا لزمها مع الراجعين الأولين ربع المهر ; لأنه قد بقي على الشهادة رجل ، وهو يقوم بنصف الحق ، ثم نصف هذا الربع على الرجل الراجع ، ونصفه على المرأتين ، وإن رجعوا جميعا كان على المرأتين سدس المهر ، وعلى الرجلين الثلث ; لأن الثابت بشهادة كل رجل مثل الثابت بشهادة المرأتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية