وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11716_7408قال : أنت طالق . أو غير طالق ، أو قال : أنت طالق ، أو لا ، أو قال : أنت طالق ، أو لا شيء لم يقع عليها شيء ; لأنه إنما أدخل حرف الواو بين طلاق وغير طلاق فتخرج به كلمة الإيقاع من أن تكون عزيمة فلا يقع شيء كما لو قال لعبده : أنت حر أو عبد ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11739قال : أنت طالق واحدة في اثنتين فهو ثلاث ; لأن حرف في قد يكون بمعنى الواو ; لأن حروف الصلات يقوم بعضها مقام بعض .
وإن نوى واحدة مع اثنتين يقع ثلاث أيضا سواء دخل بها أو لم يدخل بها ; لأن حرف " في " يذكر بمعنى " مع " قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فادخلي في عبادي } أي مع عبادي ، ويقال : دخل الأمير البلدة في جنده ، أي مع جنده ، وإن نوى حساب الضرب فهي واحدة عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى اثنتان ; لأن هذا شيء معروف عند أهل الحساب أن واحدا إذا ضرب في اثنين يكون اثنين فيحمل كلامه عليهما إذا نوى ، ولكنا نقول الضرب إنما يكون في الممسوحات لا في الطلاق ، وتأثير الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المال ، والتطليقة الواحدة ، وإن كثرت أجزاؤها لا تصير أكثر من واحدة كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=23887_11739_25440قال : أنت طالق نصف تطليقة وسدسها وثلثها لم يقع إلا واحدة ، فهذا مثله ، وعلى هذا لو قال : اثنتين في اثنتين ونوى الضرب عندنا تطلق اثنتين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ثلاثا ; لأن اثنين في اثنين يكون أربعة ، ولكن الطلاق لا يكون أكثر من ثلاث ، وعلى هذا مسائل الإقرار ، إذا قال : لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم ونوى حساب الضرب فعليه عشرة عندنا ، ومائة عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى وإن نوى عشرة وعشرة فعليه عشرون ، وكذلك لو قال : درهم في دينار ، أو كر حنطة في كر شعير لم يكن عليه إلا المذكور أولا عندنا إلا أن يقول نويت الواو ، أو حرف مع فيلزمه جميع ذلك حينئذ ، ويحلفه القاضي بالله ما أردت الإقرار بذلك كله يعني إذا كان الخصم مدعيا بجميع ذلك .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11716_7408قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ . أَوْ غَيْرُ طَالِقٍ ، أَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ لَا ، أَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ لَا شَيْءَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَدْخَلَ حَرْفَ الْوَاوِ بَيْنَ طَلَاقٍ وَغَيْرِ طَلَاقٍ فَتَخْرُجُ بِهِ كَلِمَةُ الْإِيقَاعِ مِنْ أَنْ تَكُونَ عَزِيمَةً فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11739قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ فَهُوَ ثَلَاثٌ ; لِأَنَّ حَرْفَ فِي قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْوَاوِ ; لِأَنَّ حُرُوفَ الصِّلَاتِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ .
وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً مَعَ اثْنَتَيْنِ يَقَعُ ثَلَاثٌ أَيْضًا سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ; لِأَنَّ حَرْفَ " فِي " يُذْكَرُ بِمَعْنَى " مَعَ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فَادْخُلِي فِي عِبَادِي } أَيْ مَعَ عِبَادِي ، وَيُقَالُ : دَخَلَ الْأَمِيرُ الْبَلْدَةَ فِي جُنْدِهِ ، أَيْ مَعَ جُنْدِهِ ، وَإِنْ نَوَى حِسَابَ الضَّرْبِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اثْنَتَانِ ; لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ أَنَّ وَاحِدًا إذَا ضُرِبَ فِي اثْنَيْنِ يَكُونُ اثْنَيْنِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَيْهِمَا إذَا نَوَى ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الضَّرْبُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَمْسُوحَاتِ لَا فِي الطَّلَاقِ ، وَتَأْثِيرُ الضَّرْبِ فِي تَكْثِيرِ الْأَجْزَاءِ لَا فِي زِيَادَةِ الْمَالِ ، وَالتَّطْلِيقَةُ الْوَاحِدَةُ ، وَإِنْ كَثُرَتْ أَجْزَاؤُهَا لَا تَصِيرُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23887_11739_25440قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَسُدُسَهَا وَثُلُثَهَا لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ ، فَهَذَا مِثْلُهُ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ : اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَنَوَى الضَّرْبَ عِنْدَنَا تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثًا ; لِأَنَّ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ يَكُونُ أَرْبَعَةً ، وَلَكِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَعَلَى هَذَا مَسَائِلُ الْإِقْرَارِ ، إذَا قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَوَى حِسَابَ الضَّرْبِ فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ عِنْدنَا ، وَمِائَةٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ نَوَى عَشَرَةً وَعَشَرَةً فَعَلَيْهِ عِشْرُونَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ ، أَوْ كُرُّ حِنْطَةٍ فِي كُرِّ شَعِيرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا الْمَذْكُورُ أَوَّلًا عِنْدَنَا إلَّا أَنْ يَقُولَ نَوَيْتُ الْوَاوَ ، أَوْ حَرْفَ مَعَ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ ، وَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ مَا أَرَدْتَ الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ كُلِّهِ يَعْنِي إذَا كَانَ الْخَصْمُ مُدَّعِيًا بِجَمِيعِ ذَلِكَ .