( قال ) : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23887_11739قال : أنت طالق نصف تطليقة من التطليقات الثلاث ، وثلث تطليقة ، وربع تطليقة ، وقد دخل بها فهي طالق ثلاثا ; لأنه أوقع من كل تطليقة من التطليقات الثلاث جزء فإنه نكر التطليقة في كل كلمة ، والمنكر إذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول ; ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=5فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا } : لن يغلب عسر يسرين ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23887_11739قال : أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسها لم تطلق إلا واحدة ; لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة بحرف الكناية ، ولم يذكر ما لو قال : أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها ، فمن أصحابنا من يقول هنا : تطلق اثنتين ; لأنك إذا جمعت هذه الأجزاء المذكورة تكون أكثر من واحدة ، والأصح أنها لا تطلق إلا واحدة ; لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة بحرف الكناية فلا يقع إلا واحدة .
( قَالَ ) : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23887_11739قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ مِنْ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ ، وَثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، وَرُبُعَ تَطْلِيقَةٍ ، وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ; لِأَنَّهُ أَوْقَعَ مِنْ كُلِّ تَطْلِيقَةٍ مِنْ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ جُزْءٌ فَإِنَّهُ نَكَّرَ التَّطْلِيقَةَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ ، وَالْمُنَكَّرُ إذَا أُعِيدَ مُنَكَّرًا فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ ; وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=5فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } : لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23887_11739قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدُسَهَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً ; لِأَنَّهُ أَضَافَ الْأَجْزَاءَ الْمَذْكُورَةَ إلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ بِحَرْفِ الْكِنَايَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَهَا وَرُبُعَهَا ، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ هُنَا : تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ; لِأَنَّكَ إذَا جَمَعْت هَذِهِ الْأَجْزَاءَ الْمَذْكُورَةَ تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا وَاحِدَةً ; لِأَنَّهُ أَضَافَ الْأَجْزَاءَ الْمَذْكُورَةَ إلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ بِحَرْفِ الْكِنَايَةِ فَلَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ .