( قال ) : ولو قال لامرأتين له : أيتكما أكلت هذا الطعام فهي طالق فجاءت كل واحدة منهما بالبينة أنها أكلته  فشهادتهما جميعا باطلة ; لتيقننا بكذب أحد الفريقين فالشرط أكل جميع الطعام من واحدة ، ولا يتصور أن تأكل كل واحدة منهما جميع الطعام . 
فإن جاءت إحدى البينتين قبل الأخرى فحكم بها ، ثم جاءت الأخرى  لم يلتفت إليها ; لأن بقضائه تعين معنى الصدق في شهادة الفريق الأول فيتعين معنى الكذب في شهادة الفريق الثاني ، وإن كانتا أكلتاه لم تطلق واحدة منهما ; لأن الشرط أكل الواحدة جميع الطعام فإن كلمة أي تتناول كل واحدة من المخاطبتين على الانفراد ، وقد بينا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق ، والصواب ، وإليه المرجع ، والمآب . 
				
						
						
